( ويجب ) حيث لم يكن ذاكرا للدليل الأول وسؤال المجتهد حيث جوزنا تقليده ( لكل صلاة ) أي فرض عيني مؤداة أو فائتة ولو منذورة ومعادة مع جماعة ( تحضر ) أي يحضر فعلها بأن يدخل وقته فلا اعتراض عليه ( على الصحيح ) وإن لم يفارق محله سعيا في إصابة الحق ما أمكن ؛ لأن الظن الأول لا ثقة ببقائه فالاجتهاد الثاني إن وافق فهو زيادة وإلا فهو غالبا إنما يكون لأقوى ، والأخذ بالأقوى واجب ( تجديد الاجتهاد )