( ولو فهدر ) ؛ لأنه قطع بحق ( وإن ماتا سراية ) بعد الاقتصاص [ ص: 443 ] في اليد ( معا ، أو سبق المجني عليه فقد اقتص ) بالقطع والسراية ، ولا شيء على الجاني ؛ لأن السراية لما كانت كالمباشرة في الجناية وجب أن تكون كذلك في الاستيفاء ( وإن تأخر ) موت المجني عليه عن موت الجاني بالسراية ( فله ) أي لولي المجني عليه في تركة الجاني ( نصف الدية ) إن استوت الديتان نظير ما مر ( في الأصح ) ؛ لأن القود لا يسبق الجناية وإلا كان في معنى السلم في القود وهو ممتنع ، ولو كانت الصورة في قطع بدين فلا شيء له قيل جزما واعترض . مات جان ) بالسراية ( من قطع قصاص