الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال مستحق ) قود ( يمين ) ، وهو مكلف لجان حر مكلف : ( أخرجها ) أي يمينك لأقطعها قودا ( فأخرج يسارا ) له ( وقصد إباحتها ) عالما ، أو جاهلا على الأوجه فقطعها المستحق ( فمهدرة ) لا ضمان فيها ، ولا في سرايتها ، وإن لم يتلفظ بالإذن في القطع ، ولو علم القاطع أنها اليسار وأنها لا تجزئ ؛ لأن إخراجها بقصد إباحتها بذل لها مجانا نعم يعزر العالم منهما بالتحريم ، وكنية إباحتها ما لو علم أن المطلوب منه اليمين فأخرج اليسار مع علمه بأنها لا تجزئ ، ولم يقصد العوضية ويبقى قود اليمين كما بأصله وذكره بعد ومحله إن لم يظن القاطع إجزاءها وإلا سقط لتضمن رضاه باليسار بدلا العفو وله دية يمينه وكذا لو علم عدم إجزائها شرعا لكن جعلها عوضا ، ولا نظر لقصد الإباحة حينئذ ؛ لأن رضا المستحق بالعوضية متضمن للعفو عن القطع ، وإن فسد العوض

                                                                                                                              أما المستحق المجنون أو الصبي فالإخراج له يهدرها ؛ لأنه تسليط له عليها وأما المخرج القن فقصده الإباحة لا يهدر يساره ؛ لأن الحق لسيده لكن الأوجه أنه يسقط قودها إذا كان القاطع قنا وأما المخرج المجنون أو الصبي فلا عبرة بإخراجه ثم إن علم المقتص قطع وإلا لزمته الدية ( وإن قال ) المخرج بعد قطعها ( جعلتها ) حالة الإخراج عوضا ( عن اليمين وظننت إجزاءها ) عنها ( فكذبه ) القاطع في ظنه الذي رتب عليه الجعل المذكور وقال بل عرفت أنها لا تجزئ وسيأتي أن هذا مجرد تصوير وقول أصله عرفت يحتمل أنه بضم التاء فيكون أخف إيهاما لما يأتي ، أو بفتحها [ ص: 444 ] فيوافق المتن فاندفع الجزم بضمها حتى يبنى عليه الاعتراض على المتن

                                                                                                                              ( فالأصح ) أنه ( لا قصاص في اليسار ) على قاطعها سواء أظن أنه أباحها أو أنها اليمين ، أو علمها اليسار وأنها لا تجزئ أو قطعها عن اليمين ظانا إجزاءها ؛ لأن مخرجها سلطه عليها بجعلها عوضا ومن ثم لا قود فيها ، وإن صدقه في الظن المذكور على الأصح أيضا بل وإن انتفى الظن المذكور من أصله خلافا لما يوهمه كلام أصله أيضا وغيره لما تقرر أن المسقط للقود هو قصد جعلها عوضا فتفريعه ذلك على التكذيب مجرد تصوير لا مفهوم له بدليل كلامه في الروضة ( وتجب دية ) لليسار ؛ لأن الجعل المذكور منع كونه بذلها مجانا ( ويبقى ) حيث لم يظن القاطع إجزاءها ، ولا جعلها عوضا ( قصاص اليمين ) في الأولى كما مر وفي هذه ؛ لأنه لم يستوفه ، ولا عفا عنه نعم يلزمه الصبر به إلى اندمال يساره لئلا تهلكه الموالاة أما إذا ظن إجزاءها ، أو جعلها عوضا فلا يبقى لما مر أن ذلك متضمن للعفو ولكل على الآخر دية

                                                                                                                              ( وكذا لو قال ) المخرج ( دهشت ) بضم ، أو فتح فكسر - عن كونها اليسار ( فظننتها اليمين ) ، أو لم أسمع إلا أخرج يسارك أو ظننته [ ص: 445 ] قال ذلك ( وقال القاطع ظننتها اليمين ) فلا قود في اليسار على الأصح ؛ لأن هذا الاشتباه قريب وتجب ديتها ويبقى قود اليمين وخرج بقول القاطع ذلك ما لو قال علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو دهشت فلم أدر ما قطعت أو ظننت أنه أباحها بالإخراج فيجب على القاطع القود في اليسار أما الأولى فواضح وأما الثانية فلأن الدهشة لا تليق بحال القاطع وأما الثالثة فكمن قتل رجلا وقال ظننته أذن لي في قتله

                                                                                                                              وإنما أفاد ظن الإباحة مع جعلها عوضا لتضمن جعله الإذن في قطعها كما مر وهنا إخراجها لما اقترن بنحو دهش لم يتضمن إذنا أصلا فاندفع استشكاله بأن الفعل المطابق للسؤال كالإذن لفظا وفي جميع هذه الصور لا يسقط قود اليمين إلا إن ظن القاطع الإجزاء ، أو جعلها عوضا وحيث سقط قود اليسار بغير الإباحة ، أو القائم مقامها وجبت ديتها وهي في ماله لا على عاقلته لتعمده . وأخذ الدية ممن قال له خذها عن اليمين عفو عن قودها ويصدق كل في علمه وظنه ؛ لأنه لا يعلم إلا منه وفارق ما هنا إجزاء قطع اليسار عن اليمين في حد السرقة إذا أخرجها وقد دهش ، أو ظن إجزاءها عن اليمين لا إذا قصد إباحتها بأن القصد من الحد التنكيل وتعطيل الآلة الباطشة وقد حصل ، والقصاص مبني على المماثلة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 443 ] قول الشرح وقول أصله عرفت يحتمل أنه بضم التاء فيكون أخف إيهاما لما يأتي وبفتحها إلخ ) عبارة الأصل [ ص: 444 ] ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين وظننت أنها تجزئ عنها وقال القاطع عرفت أن المخرج اليسار وأنها لا تجزئ عن اليمين فلا يجب القصاص في اليسار أيضا على الأصح انتهت ومنها يظهر أن المتن حملها على فتح تاء عرفت ؛ لأنه إنما يطابقها حينئذ وأنها على هذا التقدير تفيد أن القاطع كذب المخرج في دعواه ظن الإجزاء لا في دعواه الجعل فيمكن أن يكون وجه جعل الشارح تبعا للمحلي التكذيب راجعا للظن المترتب عليه الجعل مطابقة ما في الأصل ويحتمل أن يوجه بأنسبية رجوع التكذيب إلى الظن لعدم وجوب القصاص في اليسار إذ رجوعه إلى الجعل يناسب وجوب القصاص فيها لاعتراف القاطع حينئذ بعدم تسليط المخرج عليها وكان وجه وصف الظن بأنه رتب عليه الجعل بيان الارتباط بينهما وإلا فمجرد وجود الظن لا يقتضي ترتب الجعل عليه لجواز أنه لا يكون سببا لجعل الظن مع تحققه أنه يمكن أن يظن صحة جعلها عوضا ، ولا يقصد العوضية مع إخراجها أما قول بعض مشايخنا إنما لم يجعل الشارح المحلي التكذيب راجعا للجعل ؛ لأنه فعل ، وهو لا يوصف بالتكذيب فيرد عليه أن التكذيب لدعواه كما أنه لدعوى الظن لا لذاته فتأمله .

                                                                                                                              ( قوله فيكون أخف إيهاما ) إشارة إلى عدم اندفاع الإيهام مطلقا كما سيأتي في قوله خلافا لما يوهمه كلام أصله ( قوله حتى يبني عليه الاعتراض على المتن ) لقائل أن يوجه الاعتراض على المتن وإن اندفع الجزم المذكور بأن يحمل عبارة الأصل على الوجه الموهم وبناء اختصارها عليه مع إمكان حملها على غيره والاختصار عليه موجب للاعتراض ( قوله فتفريعه ذلك على التكذيب إلخ ) قد يمنع أنه فرع ذلك على التكذيب بل فرعه على الجعل ويؤيده أن قوله فالأصح جواب الشرط الذي هو قوله وإن قال جعلتها عوضا ، والجواب إنما يتفرع على الشرط نعم عبارته توهم اعتبار المعطوف على الشرط مع ما بعده في ذلك التفريع فيجاب بأنه قصد بالمعطوف بيان منشأ الجعل غالبا [ ص: 445 ] وبما بعده بيان حال القاطع غالبا عند ذلك فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله وإنما أفاد ظن الإباحة إلخ ) كما تقدم في شرح قوله ، ولو قال جعلتها عن اليمين إلخ ( قوله لم يتضمن ) قد يقال هذا لا يظهر في لم أسمع إلا يسارك أو ظننته قال ذلك فليتأمل ( قوله أو جعلها ) أي اليسار ( قوله ويصدق كل في علمه وظنه إلخ ) عبارة الروض والقول قول المخرج فيما نوى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله عالما ) أي أنها اليسار مع ظن الإجزاء مغني ( قول المتن فمهدرة ) فرع

                                                                                                                              على المبيح الكفارة إن مات سراية كقاتل نفسه وإنما لم يجب على المباشر ؛ لأن السراية حصلت بقطع يستحق مثله روض وأسنى سم على منهج ع ش ( قوله ولو علم القاطع إلخ ) غاية ( قوله ويبقى إلخ ) عطف على قول المصنف فمهدرة ( قوله وذكره ) أي المصنف ( قوله ومحله ) إلى قول المتن ، وإن قال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أما المستحق إلى وأما المخرج القن وقوله ، أو الصبي ( قوله ومحله ) أي بقاء القود عبارة المغني ويبقى قصاص اليمين إلا إذا مات المبيح ، أو ظن القاطع الإجزاء ، أو جعلها عوضا فإنه يعدل إلى الدية ؛ لأن اليسار وقعت هدرا . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإلا سقط ) هذا واضح إذا كان الظان المستحق ووكل في قطعها فإنه لا يقطع بنفسه كما تقدم ، أو تعدى وقطع بنفسه وأما إذا كان الظان هو الوكيل فقط ، ولم يصدر من المستحق إلا مجرد التوكيل فالوجه بقاء القود أيضا طبلاوي أي وعلى الوكيل دية اليسار ، ولا قصاص عليه فيها لظنه الإجزاء سم على المنهج ع ش ( قوله وكذا ) أي بسقوط القود ويلزم الدية لو علم أي القاطع وكذا ضمير جعلها ( قوله حينئذ ) أي حين إذ جعلها عوضا ( قوله أما المستحق المجنون إلخ ) محترز قوله ، وهو مكلف لكن يرد عليه أنه موافق لحكم المنطوق فما معنى الاحتراز عنه ( قوله فالإخراج ) أي بمجرده ، وإن لم يقترن به قصد الإباحة رشيدي ( قوله وأما المخرج القن إلخ ) محترز حر ( قوله إذا كان القاطع قنا ) أي أما إذا كان حرا فمعلوم أنه لا قود عليه مطلقا فالتقييد بالقن لتصور كون الإخراج هو المسقط بمجرده رشيدي ( قوله وأما المخرج المجنون إلخ ) عبارة المغني وخرج بالمكلف المقدر في كلامه المجنون فإنه إذا أخرج يساره وقطعها المقتص عالما بالحال وجب عليه القصاص ، وإن كان جاهلا وجب عليه الدية وصورته أن يجني عاقلا ثم يجن وإلا فالمجنون حالة الجناية لا يجب عليه قصاص .

                                                                                                                              ( تنبيه ) كلام المصنف يشعر بمباشرة المستحق للقطع مع أن الأصح عدم تمكينه من استيفاء القصاص في الطرف كما سبق وصورها المتولي بما إذا أذن له الإمام في استيفاء القصاص بنفسه . ا هـ ومر عن ع ش آنفا تصوير آخر ( قوله أو الصبي ) أي إخراجه من حيث هو لا في خصوص ما نحن فيه من كونه جانبا وإلا فالصبي لا قصاص عليه رشيدي ( قوله ثم إن علم المقتص ) أي علم الصبي ، أو المجنون ع ش ( قول المتن فكذبه ) أي أو صدقه عميرة ( قوله بل عرفت ) بفتح التاء ( قوله أن هذا ) أي فكذبه ( قوله وقول أصله عرفت إلخ ) عبارة الأصل ، ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين وظننت أنها تجزئ عنها وقال القاطع عرفت أن المخرج اليسار وأنها لا تجزئ عن اليمين فلا يجب القصاص في اليسار أيضا على الأصح انتهت ، ومنها يظهر أن المتن حملها على فتح تاء عرفت ؛ لأنه إنما يطابقها حينئذ وأنها على هذا التقدير تفيد أن القاطع كذب المخرج في دعواه ظن الإجزاء لا في دعواه الجعل فيمكن أن يكون وجه جعل الشارح تبعا للمحلي التكذيب راجعا للظن المترتب عليه الجعل مطابقة ما في الأصل سم ( قوله فيكون أخف إيهاما [ ص: 444 ] إلخ ) إشارة إلى عدم اندفاع الإيهام مطلقا كما سيأتي في قوله خلافا لما يوهمه كلام أصله إلخ سم ( قوله لما يأتي ) لعل في قوله بل ، وإن انتفى إلخ .

                                                                                                                              ( قوله حتى يبني عليه الاعتراض إلخ ) عبارة المغني ( تنبيه ) ما ذكره المصنف ليس مطابقا لما في المحرر ولا الروضة وأصلها ، وعبارة المحرر ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين إلخ ومراده عرفت بضم التاء للمتكلم فظن المصنف أنها بفتح التاء للخطاب فعبر عنه بالتكذيب قال ابن شهبة ، وهو غير صحيح لأمرين أحدهما أن هذا ليس موضع تنازعهما ، والأمر الثاني أنه يقتضي أنه إذا صدقه يجب القصاص في اليسار والذي في الشرح والروضة في هذه الحالة أنه لا قصاص أيضا على الأصح . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله سواء أظن ) إلى قوله ، وإن انتفى الظن في المغني ( قوله أيضا ) أي كما لو كذبه ( قوله الظن المذكور ) أي في المتن ( قوله أيضا ) أي كلام المتن ( قوله لما تقرر ) أي في قوله ؛ لأن مخرجها سلطه عليها بجعلها عوضا ( قوله فتفريعه ذلك على التكذيب إلخ ) قد يمنع أن ذلك فرعه على التكذيب بل فرعه على الجعل ويؤيده أن قوله فالأصح إلخ جواب الشرط الذي هو قوله وإن قال جعلتها عوضا والجواب إنما يتفرع على الشرط نعم عبارته توهم اعتبار المعطوف على الشرط مع ما بعده في ذلك التفريع فيجاب حينئذ بأنه إنما قصد بالمعطوف بيان منشأ الجعل غالبا وبما بعده بيان حال القاطع غالبا عند ذلك فليتأمل سم ( قوله لليسار ) إلى قول المتن وكذا لو قال في المغني ( قوله حيث لم يظن ) إلى قول المتن وكذا لو قال في النهاية إلا قوله في الأولى إلى نعم ( قوله ولا جعلها ) عطف لم يظن والضمير المستتر للقاطع ( قوله في الأولى ) أي في صورة قصد مخرج اليسار الإباحة ( قوله كما مر ) أي في شرح فمهدرة ( قوله وفي هذه ) أي في صورة جعل المخرج اليسار عوضا عن اليمين ( قوله أما إذا ظن إلخ ) محترز قوله حيث لم يظن إلخ ( قوله لما مر ) أي في شرح فمهدرة ( قوله أن ذلك ) أي ظن القاطع الإجزاء ، أو جعله اليسار عوضا عن اليمين ( قوله ولكل على الآخر دية ) أي دية ما قطعه فلو سرى القطع إلى النفس وجب ديتها ويدخل فيها اليسار مغني ( قوله بضم ) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو لم أسمع إلا أخرج يسارك وقوله فاندفع إلى وفي جميع هذه الصور وقوله وأخذ الدية إلى ويصدق وقوله وقد دهش إلى بأن القصد ( قوله بضم إلخ ) عبارة المغني بضم أوله بخطه ويجوز فتحه وكسر ثانيه من الدهشة وهي التحير . ا هـ وكذا لو قال دهشت إلخ أي أو كان المخرج مجنونا نهاية وروض ، ولو كان المستحق مجنونا وقال أخرج يسارك ، أو يمينك فأخرجها له [ ص: 445 ] وقطعها أهدرت ؛ لأنه أتلفها بتسليطه ، وإن لم يخرجها له وقطع يمينه لم يصح استيفاؤه لعدم أهليته ووجب لكل دية وسقطتا مغني وروض مع الأسنى ( قوله قال ذلك ) أي أخرج يسارك ( قول المتن وقال القاطع ) أي المستحق أيضا مغني ( قوله وتجب ديتها ) إلى قوله أما الأولى في النهاية ( قوله ذلك ) أي ظننتها اليمين ( قوله ما لو قال ) أي القاطع المستحق ( قوله أما الأولى ) أي علمت أنها اليسار إلخ ( قوله فواضح ) عبارة المغني ؛ لأنه لم يوجد من المخرج تسليط . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وأما الثانية ) أي دهشت إلخ ( قوله وأما الثالثة ) أي ظننت أنه أباحها إلخ ( قوله فكمن قتل إلخ ) أي فهو أي القاطع كمن قتل إلخ ( قوله وإنما أفاد ظن الإباحة ) أي كما تقدم في شرح ، وإن قال جعلتها عن اليمين إلخ سم أي بقوله سواء أظن أنه أباحها ( قوله مع جعلها إلخ ) أي جعل المخرج اليسار عوضا عن اليمين عبارة المغني ويفارق عدم لزومه فيما لو ظن إباحتها مع قصد المخرج جعلها عن اليمين بأن جعلها عن اليمين تسليط بخلاف إخراجها دهشة ، أو ظنا منه أنه قال أخرج يسارك . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله الإذن ) مفعول لتضمن المضاف إلى فاعله ( قوله كما مر ) أي في شرح فمهدرة ( قوله لم يتضمنه إلخ ) قد يقال هذا لا يظهر في قوله لم أسمع إلا أخرج يسارك أو ظننته قال ذلك فليتأمل سم وقوله قد يقال إلخ سالم عما مر آنفا عن المغني ( قوله استشكاله ) أي كلام المصنف هنا ( قوله بأن الفعل ) يعني فعل المجني عليه المطابق للسؤال يعني سؤال الجاني ( قوله في جميع هذه الصور ) أي صور أقوال المخرج المذكورة في المتن والشرح ( قوله أو جعلها ) عطف على ظن والضمير المستتر للقاطع ( قوله بغير الإباحة ) أي السابقة في قول المتن وقصد إباحتها وقوله أو القائم مقامها أي السابق هناك بقول الشارح وكنية إباحتها إلخ ( قوله في ماله ) أي القاطع ، وهو المجني عليه أولا ع ش ( قوله وأخذ الدية ) مبتدأ وخبره قوله عفو عن قودها والجملة استئنافية ( قوله وأخذ الدية ممن قال إلخ ) أي ، ولو قال له الجاني خذ الدية عوضا عن اليمين فأخذها ، وإن كان ساكتا سقط القصاص وجعل الأخذ عفوا عنه كردي ( قوله ممن قال له ) أي من قاطع يمين مثلا قال لمستحق قودها ( قوله ويصدق كل في ظنه وعلمه إلخ ) عبارة الروض أي والمغني والقول قول المخرج فيما نوى سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية