( ولو عفا على غير جنس الدية  ثبت ) ذلك الغير على القولين  ،  وإن كان أكثر من الدية    ( إن قبل الجاني ) ذلك وسقط القود ( وإلا فلا ) يثبت  ؛  لأنه اعتياض فاشترط رضاهما ( ولا يسقط القود في الأصح )  ؛  لأنه إنما رضي بسقوطه على عوض ولم يحصل وليس كالصلح على عوض فاسد  ؛  لأن الجاني فيه قبل والتزم . 
     	
		
				
						
						
