( وليس ؛ لأنه ممنوع من تفويت المال لحق الغرماء ( وإلا ) نوجب ذلك بل القود بعينه ، وهو الأظهر ( فإن لمحجور فلس ) ومثله المريض في الزائد على الثلث ووارث المديون ( عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما ) ثبتت ) كغيره ( وإن أطلق ) العفو ( فكما سبق ) من أنه لا دية . عفا ) عنه ( على الدية