( وشبه العمد ) أي ديته    ( مثلثة على العاقلة مؤجلة ) لما يأتي فهو لأخذه شبها من العمد والخطأ ملحق بكل منهما من وجه ويجوز في معجلة ومؤجلة الرفع خبرا والنصب حالا ( ولا يقبل معيب ) بعيب البيع السابق بيانه فيه ( و ) منه ( مريض ) فهو من عطف الخاص على العام وإن كانت إبل الجاني كلها كذلك  ؛  لأن الشارع أطلقها فاقتضت السلامة ولتعلقها بالذمة وبنائها لكونها محض حق آدمي على المضايقة فارقت ما مر في الزكاة ( إلا برضاه ) أي المستحق الأهل للتبرع  ؛  لأن الحق له ( ويثبت حمل الخلفة ) عند إنكار المستحق له ( بأهل خبرة ) أي عدلين منهم فإن كان التنازع فيه بعد موتها عند المستحق وقد أخذها بقولهما  ،  أو تصديقه شق جوفها فإن بان عدم الحمل غرمها وأخذ بدلها خلفة  ،  ولو قال الدافع أسقطت عندك فإن لم يمض زمن يحتمله ردت عليه وإلا فإن أخذت منه بقول الدافع صدق المستحق بيمينه  ،  أو خبيرين صدق الدافع . 
     	
		
				
						
						
