( والشجاج قبل الموضحة    ) السابق تفصيلها ( إن عرفت نسبتها منها ) بأن تكون ثم موضحة فيقاس عمق الباضعة مثلا فيوجد ثلث عمق الموضحة ( وجب قسط من أرشها ) بالنسبة كثلثه في هذا المثال وما شك فيه يعمل فيه باليقين  [ ص: 460 ] والأصح في الروضة أنه يعتبر مع ذلك الحكومة ويجب أكثرهما فإن استويا تخير واعتبار الحكومة أولى  ؛  لأنها الأصل فيما لا مقدر له ( وإلا ) تعرف نسبتها منها ( فحكومة لا تبلغ أرش موضحة كجرح سائر البدن )  ،  ولو بنحو إيضاح وهشم وغيرهما ففيه حكومة فقط  ؛  لأنه لم يرد هنا توقيف ولأن ما في الرأس والوجه أشد خوفا وشينا فميز نعم يستثنى من ذلك الجائفة كما قال . 
     	
		
				
						
						
