( ولا يختلف أرش موضحة بكبرها ) وصغرها ولا ببروزها وخفائها ولا بشينها وعدمه  ؛  لأن المدار على اسمها ( ولو أوضح موضعين    ) وفي نسخة موضحتين والأولى أولى ( بينهما ) حاجز هو ( لحم وجلد قيل  ،  أو ) بينهما ( أحدهما فموضحتان ) ما لم يتآكل الحاجز  ،  أو يزله الجاني أو يخرقه في الباطن دون الظاهر على الأوجه قبل الاندمال  ،  وإن كانتا عمدا والإزالة خطأ كما رجحه في الروضة  ،  وإن اعترض  ؛  لأنه قد يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وذلك لاختلاف محل الجناية فيما إذا وجدا دون ما إذا وجد أحدهما  ؛  لأنها أتت على الموضع كله فلا نظر للصورة الذي لمحه الضعيف وتتعدد الموضحات بتعدد ما ذكر  ،  وإن زادت على دية النفس على الأصح . 
     	
		
				
						
						
