[ ص: 2 ] ( باب صفة الصلاة ) أي كيفيتها المشتملة على فرض داخل في ماهيتها ويسمى ركنا وخارج عنها ويسمى شرطا وهو ما قارن كل معتبر سواه ومقارنة الطهر للستر مثلا موجودة حالة الصلاة [ ص: 3 ] فلا ترد خلافا لمن زعمه ويأتي له تعريف آخر لكن ذاك باعتبار رسمه الأظهر وهذا باعتبار خاصته المقصودة منه وهي مقارنته لسائر معتبراتها فكأنه المقوم لها ، ومر في الاستقبال أنه في نحو القيام بالصدر ونحو السجود بمعظم البدن وعلى سنة وهي إما تجبر بالسجود وتسمى بعضا لأنها لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقي وهو الأول أو لا تجبر به وتسمى هيئة وقد شبهت الصلاة بالإنسان فالركن كرأسه والشرط كحياته والبعض كعضوه والهيئة كشعره ( ) بناء على أن الطمأنينة في محالها الأربعة صفة تابعة للركن ويؤيده ما يأتي في بحث التقدم والتأخر على الإمام وفي الروضة سبعة عشر بناء على أنها ركن مستقل أي بالنسبة للعد لا للحكم في نحو التقدم المذكور فالخلف لفظي كذا أطبقوا عليه وليس كذلك بل هو معنوي إذ من الواضح أنه لو أركانها ثلاثة عشر مثلا فإن جعلناها تابعة لم يؤثر شكه كما لو شك في السجود في طمأنينة الاعتدال لزمه العود للاعتدال فورا كما لو شك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغها أو مقصودة فإنه يعود إليها كما يأتي فإن قلت المقرر في كلامهم هو الثاني قلت فيبطل قول من قال أن الاستقلال إنما هو بالنسبة للعد لا للحكم فإن قلت فما وجه الجمع بين جعلها مستقلة في مسألتنا وتابعة في التقدم والتأخر ؟ قلت : يوجه ذلك بأن قاعدة البناء على اليقين في الصلاة توجب التسوية بين التابع والمقصود بخلاف التقدم والتأخر فإنهما منوطان بالأمور الحسية التي يظهر بها فحش المخالفة والطمأنينة ليست كذلك فتأمله [ ص: 4 ] ويفرق بينها وبين بعض حروف الفاتحة بأنه ثم تيقن أصل القراءة والأصل مضيها على الصحة وهنا شك في أصل الطمأنينة فلا أصل يستند إليه وفقد الصارف شرط للاعتداد بالركن والولاء يأتي بيانه والخلاف فيه في الثالث عشر قيل وبقياس عد الفاعل ركنا في نحو الصوم والبيع تكون الجملة أربعة أو ثمانية عشر ا هـ . وقد يجاب بأن جعل الفاعل ركنا في البيع خلاف التحقيق فلم ينظروا إليه هنا فإن قلت قياس عده شرطا ثم عده شرطا هنا ولم يقولوا به قلت الشرط ثم غيره هنا كما هو واضح وأما جعله ركنا في الصوم فهو لأن ماهيته لا وجود لها في الخارج وإنما تتعقل بتعقل الفاعل فجعل ركنا لتكون تابعة له بخلاف نحو الصلاة توجد خارجا فلم يحتج للنظر لفاعلها أحدها ( شك في أصل قراءة الفاتحة بعد الركوع ) لما مر في الوضوء ، وقيل إنها شرط لأنها قصد الفعل وهو خارج عنه ويجاب بأنه بتمام التكبير يتبين دخوله فيها من أوله قيل وفائدة الخلاف أنه لو افتتحها مع مقارنة مفسد كخبث فزال قبل تمامها لم تصح على الركنية بخلاف الشرطية وفيه نظر لأنه إن أريد بافتتاحها ما يسبق تكبيرة الإحرام فهو غير ركن ولا شرط أو ما يقارنها ضر عليهما [ ص: 5 ] لمقارنته لبعض التكبيرة . النية