الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 2 ] ( باب صفة الصلاة ) أي كيفيتها المشتملة على فرض داخل في ماهيتها ويسمى ركنا وخارج عنها ويسمى شرطا وهو ما قارن كل معتبر سواه ومقارنة الطهر للستر مثلا موجودة حالة الصلاة [ ص: 3 ] فلا ترد خلافا لمن زعمه ويأتي له تعريف آخر لكن ذاك باعتبار رسمه الأظهر وهذا باعتبار خاصته المقصودة منه وهي مقارنته لسائر معتبراتها فكأنه المقوم لها ، ومر في الاستقبال أنه في نحو القيام بالصدر ونحو السجود بمعظم البدن وعلى سنة وهي إما تجبر بالسجود وتسمى بعضا لأنها لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقي وهو الأول أو لا تجبر به وتسمى هيئة وقد شبهت الصلاة بالإنسان فالركن كرأسه والشرط كحياته والبعض كعضوه والهيئة كشعره ( أركانها ثلاثة عشر ) بناء على أن الطمأنينة في محالها الأربعة صفة تابعة للركن ويؤيده ما يأتي في بحث التقدم والتأخر على الإمام وفي الروضة سبعة عشر بناء على أنها ركن مستقل أي بالنسبة للعد لا للحكم في نحو التقدم المذكور فالخلف لفظي كذا أطبقوا عليه وليس كذلك بل هو معنوي إذ من الواضح أنه لو شك في السجود في طمأنينة الاعتدال مثلا فإن جعلناها تابعة لم يؤثر شكه كما لو شك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغها أو مقصودة لزمه العود للاعتدال فورا كما لو شك في أصل قراءة الفاتحة بعد الركوع فإنه يعود إليها كما يأتي فإن قلت المقرر في كلامهم هو الثاني قلت فيبطل قول من قال أن الاستقلال إنما هو بالنسبة للعد لا للحكم فإن قلت فما وجه الجمع بين جعلها مستقلة في مسألتنا وتابعة في التقدم والتأخر ؟ قلت : يوجه ذلك بأن قاعدة البناء على اليقين في الصلاة توجب التسوية بين التابع والمقصود بخلاف التقدم والتأخر فإنهما منوطان بالأمور الحسية التي يظهر بها فحش المخالفة والطمأنينة ليست كذلك فتأمله [ ص: 4 ] ويفرق بينها وبين بعض حروف الفاتحة بأنه ثم تيقن أصل القراءة والأصل مضيها على الصحة وهنا شك في أصل الطمأنينة فلا أصل يستند إليه وفقد الصارف شرط للاعتداد بالركن والولاء يأتي بيانه والخلاف فيه في الثالث عشر قيل وبقياس عد الفاعل ركنا في نحو الصوم والبيع تكون الجملة أربعة أو ثمانية عشر ا هـ . وقد يجاب بأن جعل الفاعل ركنا في البيع خلاف التحقيق فلم ينظروا إليه هنا فإن قلت قياس عده شرطا ثم عده شرطا هنا ولم يقولوا به قلت الشرط ثم غيره هنا كما هو واضح وأما جعله ركنا في الصوم فهو لأن ماهيته لا وجود لها في الخارج وإنما تتعقل بتعقل الفاعل فجعل ركنا لتكون تابعة له بخلاف نحو الصلاة توجد خارجا فلم يحتج للنظر لفاعلها أحدها ( النية ) لما مر في الوضوء ، وقيل إنها شرط لأنها قصد الفعل وهو خارج عنه ويجاب بأنه بتمام التكبير يتبين دخوله فيها من أوله قيل وفائدة الخلاف أنه لو افتتحها مع مقارنة مفسد كخبث فزال قبل تمامها لم تصح على الركنية بخلاف الشرطية وفيه نظر لأنه إن أريد بافتتاحها ما يسبق تكبيرة الإحرام فهو غير ركن ولا شرط أو ما يقارنها ضر عليهما [ ص: 5 ] لمقارنته لبعض التكبيرة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 2 ] باب صفة الصلاة ) ( قوله صفة الصلاة ) قال السيوطي في فتاويه ليست هذه الإضافة بيانية لأن الإضافة البيانية هي إضافة الشيء إلى مرادفه كسعيد كرز وبابه ولا تكون على تقدير حرف ولا هي من قسم المحضة عند الأكثرين بل هي إما غير محضة على رأي الفارسي وغيره أو واسطة بين المحضة وغيرها على رأي ابن مالك وصفة الشيء ليست من إضافة الشيء إلى مرادفه لأن الصفة غير الموصوف والكيفية غير المكيف وهي على تقدير اللازم وهي محضة فتبين مفارقتها للبيانية من هذه الوجوه الثلاثة ا هـ وقوله لأن الإضافة البيانية إلخ يخالفه ما صرح به غير واحد كالعصام من ضبط البيانية بأن يكون بين المتضايفين عموم من وجه وقوله كسعيد كرز وبابه يخالفه ما صرحوا به أن الإضافة في ذلك من إضافة المسمى إلى الاسم ( قوله وهو ما قارن إلخ ) فإن قلت هذا لا يصدق على الولاء الآتي في الكلام على الترتيب أنه شرط وأن المراد به عدم تطويل الركن القصير أو عدم طول الفصل إذا سلم في غير محله ناسيا أو عدم طول أو عدم مضي ركن إذا شك في النية قلت العدم المذكور مقارن لسائر أجزاء الصلاة فتأمله [ ص: 3 ] بلطف .

                                                                                                                              ( قوله باعتبار رسمه ) يتأمل دعوى الرسمية ومقابلة الخاصة للرسم مع أن التعريف بالخاصة من قبيل الرسم ( قوله لم يؤثر شكه ) لك منع هذه الملازمة لأن الطمأنينة مع كونها صفة تابعة للركن شرط في الاعتداد به فالشك فيها شك في الإتيان بالركن على الوجه المعتد به فجاز أن يؤثر بل هذا هو الأوفق بكلامهم وأما استدلاله بالقياس على الشك في بعض حروف الفاتحة فيرد عليه أنه جعل الجامع التبعية كما يصرح به صنيعه حيث جعلها على القول بالتبعية ملحقة ببعض حروف الفاتحة وعلى القول بالاستقلال ملحقة بأصل الفاتحة ولا نسلم أن بعض حروف الفاتحة تابع ، والفرق أنها صفة للركن والصفة تابعة للموصوف وبعض الحروف ليس صفة للفاتحة ولا لباقيها بل جزء منها والجزء ليس تابعا للكل لأن التبعية توجب تقدم المتبوع ، ولو بالرتبة ، والفاتحة غير متقدمة ولا بالرتبة على بعض حروفها على أنه يجوز أن يكون اغتفار الشك في بعض حروف الفاتحة بعد الفراغ مختصا بالفاتحة وما في معناها لكثرة عروض الشك في ذلك فلا يلزم أن يلحق بها غيرها مما ليس في معناها فتأمل مع ذلك الوضوح في هذه الملازمة كما اقتضاه عبارته ، وعلى هذا أمكن صحة قولهم أن الخلف لفظي فليتأمل ( قوله هو الثاني ) ينبغي أن يكون المراد بالثاني لزوم العود ويحتمل أن المراد به أنا إذا قلنا إنها مقصودة لزم العود لكن في هذا نظر لأن الظاهر أنه لم يقع في كلامهم على هذا الوجه ولا يجوز أن المراد به مجرد أنها مقصودة إذ لا يترتب على ذلك قوله فيبطل إلخ .

                                                                                                                              ( قوله قلت فيبطل إلخ ) قلت البطلان ممنوع لأنه لم يقل [ ص: 4 ] لا للحكم مطلقا بل قيده بقوله في نحو إلخ وهو لا يشمل مسألة الشك لخروجه عن مقتضى الاستقلال لمعنى مفقود فيها وبتقدير عدم وقوع ذلك القيد في كلام القائل ما ذكر بل هو زيادة من الشارح فيمكن حمل كلامه عليه فأين البطلان فتأمله ( قوله فيبطل ) إنما يبطل إن صرحوا بتفريع الثاني على الاستقلال فقط ( قوله وهنا شك في أصل الطمأنينة ) يرد على هذا الفرق أنه جعل الطمأنينة فيما سبق نظير بعض حروف الفاتحة فيكون مجموعها مع الركن نظير مجموع الفاتحة وعلى هذا يقال أيضا أنه تيقن أصل الركن والأصل مضيه على الصحة فإن نظر لها وحدها لزمه مثله في المشكوك فيه من الفاتحة فتأمل ( قوله غيره هنا ) هذا بتقديره لا يدفع السؤال فتأمله ( قوله لا وجود لها في الخارج ) هذا غير صحيح إذ فيه بحث ظاهر لأن ماهية الصوم الإمساك المخصوص بمعنى كف النفس على الوجه المخصوص والكف المذكور فعل كما صرحوا به في الأصول موجود في الخارج كما صرحوا به أيضا فيه حيث قالوا إن الفعل المكلف به الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر ومثلوه بالهيئة المسماة بالصلاة وبالإمساك عن المفطرات لا بمعنى إيقاع ذلك لأنه أمر اعتباري لا وجود له في الخارج وممن صرح بذلك الكمال في حاشيته على جمع الجوامع وشرحه في الكلام على تعريف الحكم .

                                                                                                                              ( قوله ويجاب إلخ ) فيه نظر ظاهر لأن تبين دخوله فيها [ ص: 5 ] من أوله لا ينافي خروج القصد كيف وخروج القصد عن المقصود ضروري فتأمله وكأنه توهم أن المراد بكونه خارج الماهية عند هذا القائل أنه يوجد قبل وجودها فبين أنه بالتمام يتبين الدخول من الأول فلا يكون القصد قبلها ، وليس كذلك وإنما المراد به أنه ليس تمامها ولا جزؤها ضرورة أن قصد الشيء لا يكون ذلك الشيء ولا جزأه فتدبر فإنه ظاهر نعم يكن دفع هذا القيل بأنا نسلم أن القصد خارج عن ماهية المقصود لكن مسمى الصلاة شرعا مجموع القصد والمقصود فيكون داخلا في ماهية الصلاة مع كونه خارجا عن المقصود فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              [ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم ( باب صفة الصلاة ) ( قوله أي كيفيتها ) تفسير الصفة بالكيفية تفسير مراد كما أشار إليه الإسنوي ع ش ( قوله المشتملة إلخ ) في التعبير عن الشرط الخارج بالاشتمال تسمح وكأنه أراد به مطلق المتعلق وذلك يستوي فيه الركن والشرط ع ش وقد يقال خروج الشرط بالنسبة إلى نفس الصلاة والاشتمال عليه بالنسبة إلى كيفية الصلاة المعتبر فيها فلا تسمح ( قوله وخارج إلخ ) الأولى أو ( قوله وهو ما قارن إلخ ) عبارة المغني والركن كالشرط في أنه لا بد منه ويفارقه بأن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها كالطهر والستر وخرج بتعريف الشرط التروك كترك الكلام الكثير فليست بشرط كما صوبه في المجموع بل مبطلة للصلاة كقطع النية ا هـ . وكذا في النهاية إلا قوله الذي إلى يستمر وقوله بل مبطلة أي فهي موانع ( قوله ما قارن إلخ ) فإن قلت هذا لا يصدق على الولاء الآتي في الكلام على الترتيب أنه شرط وأن المراد به عدم تطويل الركن القصير أو عدم [ ص: 3 ] طول الفصل إذا سلم في غير محله ناسيا أو عدم طول أو عدم مضي ركن إذا شك في النية قلت العدم المذكور مقارن لسائر أجزاء الصلاة فتأمله بلطف سم ( قوله فلا ترد ) أي الطهارة على جمع تعريف الشرط ( قوله ويأتي إلخ ) أي في الباب الآتي ( قوله باعتبار رسمه الأظهر ) أي في جميع أفراد الشرط و ( قوله وهذا باعتبار خاصيته إلخ ) أي الخفية بالنسبة لبعض الأفراد كالولاء فلذا كان الرسم الآتي أظهر من هذا الرسم وبه يندفع ما في سم ( قوله ومر في الاستقبال ) جواب عما يقال أن تعريف الشرط بما ذكر لا يشمل الاستقبال لأنه إنما يعتبر في القيام والقعود دون غيرهما ( قوله وهي إما ) لا حاجة إليه ( قوله الأول ) أي الركن .

                                                                                                                              ( قوله وقد شبهت إلخ ) هذه حكمة لتقسيم ما تشتمل عليه الصلاة إلى الأقسام الأربعة المذكورة ع ش ( قوله بناء ) إلى قوله كذا أطبقوا في المغني وإلى قوله فإن قلت فما وجه إلخ في النهاية ( قوله في محالها الأربعة ) وهي الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين ( قوله لم يؤثر شكه ) لك منع هذه الملازمة لأن الطمأنينة مع كونها صفة تابعة للركن شرط في الاعتداد به فالشك فيها شك في الإتيان بالركن على الوجه المعتد به فجاز أن يؤثر بل هذا هو الأوفق بكلامهم سم ويأتي عن النهاية وشيخنا ما يوافقه مع الفرق بينه وبين الشك في بعض حروف الفاتحة بغير ما يأتي في الشارح ( قوله فإن قلت إلخ ) عبارة النهاية ورد بتأثير شكه فيها وإن جعلناها تابعة فلا بد من تداركها على كل حال ويفرق بينها وبين الشك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغها منها بأنهم اغتفروا ذلك فيها لكثرة حروفها وغلبة الشك فيها ا هـ زاد شيخنا فالحق أن الخلاف لفظي كما انحط عليه كلام الرملي وابن حجر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وهو الثاني ) أي لزوم العود سم ( قوله قلت فيبطل إلخ ) البطلان ممنوع لأنه لم يقل لا للحكم مطلقا بل قيده بقوله في نحو إلخ وهو لا يشمل مسألة الشك لخروجه عن مقتضى الاستقلال لمعنى مفقود فيها وبتقدير عدم وقوع ذلك القيد في كلام القائل ما ذكر بل هو زيادة من الشارح فيمكن حمل كلامه عليه فأين البطلان فتأمله سم وقد يقال لو أبقى الكلام على إطلاقه لا بطلان أيضا لأن في مسألة الشك أعطى غير المستقل حكما حكم المستقل حكما لمعنى اقتضاه بصري وقول سم عن مقتضى الاستقلال لعل صوابه عن مقتضى عدم الاستقلال .

                                                                                                                              ( قوله فيبطل قول من قال إلخ ) إنما يبطل إن صرحوا بتفريع الثاني على الاستقلال فقط سم ( قوله في مسألتنا ) أي مسألة الشك ( قوله بأن قاعدة البناء على اليقين إلخ ) أي وطرح المشكوك فيه ( قوله بخلاف التقدم والتأخر إلخ ) يعني واغتفروا [ ص: 4 ] فيهما ترك العمل بموجب تلك القاعدة لأنهما إلخ ( قوله ويفرق بينها إلخ ) تقدم عن النهاية فرق آخر ( قوله فلا أصل إلخ ) قد يقال هو محل تأمل لأنه حيث فرض تبعيتها للاعتدال فهو أصل لها وقد تيقن الإتيان به والأصل مضيه على الصحة أي بأن يؤتى به مع جميع متعلقاته فتأمل وقد يفرق بأن حروف الفاتحة بعض حقيقي للقراءة المتيقنة ، والطمأنينة مغايرة للاعتدال وإن كانت تابعة له إذ هو العود إلى القيام بعد الركوع وهي استقرار الأعضاء فلا يلزم من استتباع ذاك لتابعه استتباع هذا له فتأمل بصري وفي سم نظير استشكاله بلا جواب ( قوله وفقد الصارف إلخ ) جواب عما يرد حصر الأركان في الثلاثة عشر .

                                                                                                                              ( قوله شرط إلخ ) أي لا ركن ( قوله والخلاف فيه ) أي في أنه هل هو ركن أو شرط كردي ( قوله قيل ) إلى المتن في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى وأما جعله ( قوله أربعة عشر ) أي بناء على أن الطمأنينة في محالها الأربعة صفة تابعة ( قوله أو ثمانية عشر ) أي بناء على أنها ركن مستقل ( قوله الشرط ثم غيره هنا ) هذا بتقدير تسليمه لا يدفع السؤال سم ( قوله وأما جعله إلخ ) قد يقال إن كان اعتباره لتكون تابعة له في الوجود الخارجي فلا وجود لها فيه استقلالا ولا تبعا أو في الوجود الذهني فتعقلها لا يتوقف على تعقله بصري ولك منع قوله ولا تبعا بأن المراد من الوجود بالتبع وجود بعض الأجزاء في الخارج أي الفاعل ( قوله لا وجود لها في الخارج ) رده الشهاب سم بأن ماهية الصوم الإمساك المخصوص بمعنى كف النفس على الوجه المخصوص وهو فعل موجود كما صرحوا به في الأصول انتهى وأقول الظاهر أن المراد هنا أن صورة الصلاة تشاهد بخلاف صورة الصوم رشيدي ( قوله توجد خارجا ) أي عن القوى المدركة ومن ثم كانت القراءة فيها مسموعة والأفعال مشاهدة ع ش ( قوله لما مر ) إلى المتن في النهاية ( قوله لما مر ) أي من قوله صلى الله عليه وسلم { إنما الأعمال بالنيات } ولأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة وبدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها مغن ونهاية ( قوله وهو خارج عنه ) أي وقصد الفعل خارج عن ذلك الفعل .

                                                                                                                              ( قوله ويجاب بأنه إلخ ) قد يقال غاية ما يستلزم هذا أن تكون مقارنة لأول الصلاة في الوجود وهو لا ينافي خروجها عن حقيقة الصلاة لأنها قصد فعل الصلاة وقصد فعل الشيء خارج عن حقيقة ذلك الشيء بديهة بصري عبارة سم فيه نظر ظاهر لأن تبين دخوله فيها من أوله لا ينافي خروج القصد كيف وخروج القصد عن المقصود ضروري فتأمله نعم يمكن دفع هذا القيل بأنا سلمنا أن القصد خارج عن ماهية المقصود لكن مسمى الصلاة شرعا مجموع القصد والمقصود فيكون داخلا في ماهية الصلاة مع كونه خارجا عن المقصود فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وفائدة الخلاف إلخ ) قاله ابن شبهة وجزم به في المغني ونقله شيخنا في النهاية ثم قال والأوجه عدم صحتها مطلقا انتهى ا هـ بصري أي سواء قيل هي شرط أو ركن ع ش ( قوله لو افتتحها ) أي النية و ( قوله فزال ) أي المفسد ( قوله ضر عليهما ) أي على قولي الشرط والركن [ ص: 5 ] قوله لمقارنته ) أي المفسد ( قوله لبعض التكبيرة ) أي وهو ركن بالاتفاق فيشترط فيه توفر الشروط وانتفاء الموانع رشيدي




                                                                                                                              الخدمات العلمية