( وفي ) دية ) إجماعا ولأنه أشرف الحواس حتى من البصر عند أكثر الفقهاء ؛ لأنه المدرك للشرع الذي به التكليف وكفى بهذا تميزا ولأن المعرفة به من سائر الجهات وفي كل الأحوال والبصر يتوقف على جهة المقابلة وتوسط شعاع أو ضياء وزعم المتكلمين أشرفيته على السمع بقصر إدراكه على الأصوات وذلك يدرك الأجسام والألوان والهيئات يرد بأن كثرة هذه التعلقات فوائدها دنيوية لا معول عليها ؛ ولذا تجد من خلق أصم كالحجر الملقى ، وإن تمتع في نفسه بمتعلقات بصره والأعمى في غاية الكمال الفهمي والعلم الذوقي ، وإن نقص تمتعه الدنيوي ( و ) في إزالته ( من أذن نصف ) من الدية لا لتعدده بل ؛ لأن ضبط النقص بالمنفذ أولى وأقرب منه بغيره ( وقيل قسط النقص ) من الدية ورد بأن السمع واحد كما تقرر بخلاف البصر فإنه متعدد بتعدد الحدقة جزما ومحل وجوب الدية هنا حيث لم يشهد خبيران ببقائه في مقره ولكن ارتتق داخل الأذن وإلا فحكومة دون الدية [ ص: 475 ] إن لم يرج فتقه وإلا بأن رجي في مدة يعيش إليها غالبا كما في نظائره ، وإن أمكن الفرق بأنه زال في تلك لا هذه فلا شيء ( ولو إبطال ( السمع فديتان ) ؛ لأنه ليس في جرم الأذنين بل في مقرهما من الرأس كما مر ( ولو أزال أذنيه وسمعه اختبر بنحو صوت مزعج مهول متضمن للتهديد في غفلاته حتى يعلم صدقه ، أو كذبه ادعى ) المجني عليه ( زواله و ) أنكر الجاني
( فإن انزعج لصياح ) أو نحو رعد ( في نوم وغفلة فكاذب ) ظنا بمقتضى هذه القرينة ولكن يحتمل الموافقة فلذا يحلف الجاني أنه باق ، ولا يكفيه أنه لم يزل من جنايتي ؛ لأن التنازع في ذهابه وبقائه لا في ذهابه بجنايته أو جناية غيره والأيمان لا يكتفي فيها باللوازم ( وإلا ) ينزعج ( حلف ) لاحتمال تجلده ، ولا بد من تعرضه في حلفه لذهاب سمعه من جناية هذا ( وأخذ دية ) وينتظر عوده إن شهد به خبيران بعد مدة يظن أنه يعيش إليها وكذا البصر ونحوه كما مر ( وإن نقص ) السمع من الأذنين ( فقسطه ) أي النقص من الدية ( إن عرف ) قدره منه ، أو من غيره بأن عرف ، أو قال إنه كان يسمع من كذا فصار يسمع من نصفه ويحلف في قوله ذلك ؛ لأنه لا يعرف إلا منه ( وإلا ) يعرف قدر النسبة ( فحكومة ) تجب فيه ( باجتهاد قاض ) لتعذر الأرش ، ولا تسمع دعوى النقص هنا وفي جميع ما يأتي إلا إن عين المدعي قدر النقص وطريقه أن يعين المتيقن نعم لو ذكر قدرا فدل الامتحان على أكثر منه فيظهر أنه لا يجب له إلا ما ذكره ما لم يجدد دعوى في الثاني ويطلبه ( وقيل يعتبر سمع قرنه ) بفتح فسكون ، وهو من سنه كسنه ؛ لأنه أقرب ( في صحته ويضبط التفاوت ) بين سمعيهما ويؤخذ بنسبته من الدية ويرد بأن الانضباط في ذلك بعيد فلم يعول عليه ( وإن ووجب قسط التفاوت ) من الدية فإن كان بين مسافتي السامعة والأخرى النصف فله ربع الدية ؛ لأنه أذهب ربع سمعه فإن لم ينضبط فحكومة كما علم مما مر . نقص ) السمع ( من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى [ ص: 476 ] ثم عكس