( وفي على الصحيح ) كالسمع ففي إذهابه من أحد المنخرين نصف دية ، ولو نقص فقسطه إن أمكن وإلا فحكومة ويأتي في الارتتاق هنا ما مر في السمع ، ولو ادعى زواله امتحن فإن هش أو عبس حلف الجاني وإلا حلف هو ، ولا يسأل الخبراء هنا لما مر في السمع . الشم دية