( فرع ) في اجتماع جنايات مما مر على شخص واحد والديات في الإنسان تبلغ سبعا وعشرين بل أكثر كما يعلم مما مر المندفع به ما لبعضهم هنا ، إذا ( ولطائف ) كعقل وسمع وشم ( تقتضي ديات فمات سراية ) من جميعها كما بأصله وأومأ إليه بالفاء فلا اعتراض عليه ( فدية ) واحدة تلزمه ؛ لأن الجناية صارت نفسا وخرج بجميعها ما لو اندمل بعضها فلا يدخل واجبه في دية النفس ( وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله ) لا تجب إلا دية واحدة إن اتحد الجز والفعل الأول عمدا ، أو غيره ( في الأصح ) لوجوب دية النفس قبل استقرار ديات غيرها فتدخل فيها كالسراية إذ لا تستقر إلا باندمالها ومن ثم لو حزه بعد الاندمال وجبت ديات غيرها قطعا ( فإن حزه ) الجاني قبل الاندمال ( عمدا والجناية ) بإزالة ما ذكر ( خطأ ) ، أو شبه عمد ( أو عكسه ) بأن حز خطأ ، أو شبه عمد والجناية عمد وكذا لو حز خطأ والجناية شبه عمد و عكسه ( فلا تداخل في الأصح ) بل يجب كل من واجب النفس والأطراف لاختلافهما حينئذ باختلاف حكمهما ( ولو حز ) رقبته قبل الاندمال ( غيره ) أي غير الجاني تلك الجنايات ، أو مات بالسقوط من نحو سطح كما أفتى به ( أزال ) جان ( أطرافا ) كأذنين ويدين ورجلين البلقيني وفرق بينه وبين ما مر من اعتبار التبرع في المرض المخوف من الثلث لو مات بها بأن التبرع صدر عند الخوف من الموت فاستمر حكمه ( تعددت ) الجنايات فلا تداخل ؛ لأن فعل الإنسان لا يبنى على فعل غيره وفارق هذا قطع أعضاء حيوان مات بسرايتها ، أو بقتله حيث تجب قيمته يوم موته ولا يندرج فيها ما وجب في أعضائه بأنه مضمون بما نقص ، وهو يختلف بالكمال وضده والآدمي مضمون بمقدر ، وهو لا يختلف بذلك مع أن الغالب على ضمانه التعبد .