( أو ) كما مر ( كفخذ ) وكتف وظهر وعضد وساعد ( ف ) الشرط ( أن لا تبلغ ) الحكومة ( دية نفس ) في الأولى ، أو متبوعه في الثانية ، وإن بلغت الأولى دية عضو مقدر ، أو زادت [ ص: 486 ] فإن بلغت ذلك نقص القاضي منه كما مر ( و ) إنما ( يقوم ) المجني عليه لمعرفة الحكومة ( بعد اندماله ) أي اندمال جرحه ؛ لأن الجناية قبله وقد تسري إلى النفس ، أو إلى ما فيه مقدر فيكون هو واجب الجناية ( فإن لم يبق ) بعد الاندمال ( نقص ) في الجمال ، ولا في المنفعة ، ولا تأثرت به القيمة ( اعتبر أقرب نقص ) فيه من حالات نقص قيمته ( إلى ) وقت ( الاندمال ) لئلا تحبط الجناية ( وقيل يقدره قاض باجتهاده ) ويوجب شيئا حذرا من إهدار الجناية ( وقيل لا غرم ) كما لو تألم بضربة ثم زال الألم ، ولو لم يظهر نقص إلا حال سيلان الدم اعتبرت القيمة حينئذ فإن لم تؤثر الجناية نقصا حينئذ أوجب فيه القاضي شيئا باجتهاده على الأوجه وإنما لم يجب في نحو اللطمة شيء ؛ لأن جنسها لا يقتضي نقصا أصلا قيل قضية المتن أنه لو لم يكن هناك نقص أصلا كلحية امرأة أزيلت وفسد منبتها وسن زائدة لا شيء فيه وليس كذلك بل تقدر لحيتها كلحية عبد كبير لتزين بها ويقدر في السن وله سن زائدة نابتة فوق الأسنان وليس خلفها أصلية ثم يقوم مقلوعها ليظهر التفاوت ؛ لأن الزائدة تسد الفرجة ويحصل بها نوع جمال ويجاب بمنع أن قضية ذلك نظرا للجنس الذي قدمته في جواب إشكال كانت الجناية بمحل ( لا تقدير فيه ) ، ولا تابع لمقدر الرافعي ( والجرح المقدر ) أرشه ( كموضحة يتبعه الشين ) ومر بيانه في التيمم ( حواليه ) إن كان بمحل الإيضاح فلا يفرد بحكومة ؛ لأنه لو استوعب جميع محله بالإيضاح لم يلزمه إلا أرش موضحة نعم إن تعدى شينها للقفا مثلا أفرد وكذا لو أوضح جبينه فأزال حاجبه فعليه الأكثر من أرش موضحة حكومة الشين وإزالة الحاجب وكالموضحة المتلاحمة نظرا إلى أن أرشها مقدر بالنسبة للموضحة وإنما يتضح بناء على ما مر أنه يجب فيها قضية هذه النسبة فعلى المعتمد أن الواجب فيها الأكثر يظهر أن يقال إن كان الأكثر النسبة فهي كالموضحة أو الحكومة فلا وعلى هذا التفصيل يحمل قوله ( وما لا يتقدر ) أرشه ( يقدر ) الشين حوله ( بحكومة في الأصح ) لضعف الحكومة عن الاستتباع [ ص: 487 ] بخلاف الدية وقضية إفراد الشين بحكومة غير حكومة الجرح بل من ضرورياته إذ لا يتأتى بغير ما تذكره أنه يقدر سليما بالكلية ثم جريحا بدون الشين ويجب ما بينهما من التفاوت فهذه حكومة للجرح ثم يقدر جريحا بلا شين ثم جريحا بشين ويجب ما بينهما من التفاوت ، وهذه حكومة للشين وفائدة إيجاب حكومتين كذلك أنه لو عفي عن إحداهما بقيت الأخرى وأنه يجوز بلوغ مجموعهما للدية ؛ لأن الذي يجب نقصه عنها كل منهما على انفراد لا مجموعهما فلا إشكال في ذلك حكما ، ولا تصويرا ( و ) يجب ( في نفس الرقيق ) المتلف ولو مكاتبا وأم ولد وجعله أثر بحث الحكومة لاشتراكهما في التقدير ولذا قال الأئمة القن أصل الحر في الحكومة والحر أصل القن فيما يتقدر منه ( قيمته ) بالغة ما بلغت كسائر الأموال المتلفة ( وفي غيرها ) أي النفس من الأطراف واللطائف ولم يكن تحت يد عادية ولا مبيعا قبل قبضه لما مر فيهما ( ما نقص من قيمته ) سليما ( إن لم يتقدر ) ذلك الغير ( في الحر ) نعم نقل البلقيني عن المتولي أنه لو كان أكثر من متبوعه ، أو مثله لم يجب كله بل يوجب القاضي حكومة باجتهاده لئلا يلزم المحذور السابق قال وهذا تفصيل لا بد منه وإطلاق من أطلق محمول عليه وفيه نظر ظاهر ؛ لأن النظر في القن أصالة إلى نقص القيمة حتى في المقدر على قول فلم ينظروا في غيره لتبعية ، ولم يلزم عليه ذلك الفساد الذي في الحر فتأمله ( وإلا ) بأن يقدر في الحر كموضحة وقطع طرف ( فنسبته ) أي مثلها من الدية ( من قيمته ) ففي يده نصفها وموضحته نصف عشرها ( وفي قول لا يجب ) هنا ( إلا ما نقص ) أيضا ؛ لأنه مال فأشبه البهيمة .