( ولو ففي الأظهر ) تجب ( قيمتان ) كما تجب فيهما من الحر ديتان نعم لو جنى عليه اثنان وقيمته ألف وقطع كل منهما يدا ، وجناية الثاني قبل اندمال الأولى [ ص: 488 ] ثم اندملت لزم الثاني مائتان وخمسون نصف ما لزم الأول لا أربعمائة لو صار بالقطع الأول يساوي ثمانمائة ؛ لأن الجناية الأولى لم تستقر وقد أوجبنا فيها نصف القيمة فكأن الأول انتقص نصفها وبه اندفع قول قطع ذكره وأنثياه البلقيني أن هذا لا يظهر وجهه ( والثاني يجب ما نقص ) من قيمته لما مر ( فإن لم ينقص ) على الضعيف ( فلا شيء ) وخرج بالرقيق المبعض ففي مقدره بالنسبة من الدية والقيمة ففي يد من نصفه حر ربع ديته وربع قيمته وفي أصبعه نصف عشر ديته ونصف عشر قيمته ذكره الماوردي ، ولم يبين حكم غير المقدر فيحتمل أن يقال نقدره ابتداء كله رقيقا ؛ لأن به تحصل معرفة الحكومة والنقص فإذا كان النقص عشر القيمة مثلا وجب فيمن نصفه حر نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة وأن يقال يفرد كل جزء بحكمه فيقدر نصفه الحر قنا وحده ونوجب ما يقابل نصف الجناية من الدية ويقوم نصفه القن وحده ونوجب نصف ما نقصته الجناية منه وهذا أقعد بل وأولى إذ تقويم كل وحده يستلزم اعتبار قيمة النصف وتقويم الكل يستلزم اعتبار نصف القيمة والأول أقل فهو المحقق .