[ ص: 9 ] ( و ) الأصح ( أنه ) خلافا لما اعتمده لا تجب نية الأداء ولا القضاء بل تسن وإن كان عليه فائتة مماثلة للمؤداة أو المقضية الأذرعي بل تنصرف للمؤداة وللسابقة من المقضيات ويفرق بين هذا وما يأتي في نحو سنة الظهر والعيد بأنه لا مميز ثم الإضافة للمتبوع من حيث كونها قبله أو بعده أو الوقت كعيد النحر وهنا التميز حاصل بذكر فرض الظهر مثلا ويكون الوقوع للسابق فلم يحتج لذكر أداء ولا قضاء ومما يوضح ذلك أن الأول من وضع المشترك والثاني من وضع العلم وشتان ما بينهما فتأمله وأنه ( يصح ) إن عذر بنحو غيم أو قصد المعنى اللغوي إذ كل يطلق على الآخر لغة وإلا لم يصح لتلاعبه وأخذ الأداء بنية القضاء وعكسه البارزي من هذا أن من لم يلزمه إلا قضاء واحدة لأن صلاة كل يوم تقع عما قبله إذ لا تشترط نية القضاء ولا يعارضه النص على أن من مكث بمحل عشرين سنة يصلي الصبح لظنه دخول وقته ثم بان خطؤه [ ص: 10 ] لم تقع على فائتة عليه لأن محل هذا فيمن أدى بقصد أنها التي دخل وقتها والأول فيمن أدى بقصد التي عليه من غير أن يقصد التي دخل وقتها . صلى الظهر بالاجتهاد فبانت قبل الوقت