( فرع )
لم يضمنه وبحث بعضهم أنه لو علم المستأجر فقط أنها تنهار بالحفر ضمنه ويرد بأنه لا تغرير ولا إلجاء فالمقصر هو الأجير وإن جهل الانهيار ( وما تولد ) من فعله في ملكه كالعادة لا يضمنه استأجره لجذاذ أو حفر نحو بئر أو معدن فسقط أو انهارت عليه وإن لم يأذن فيه الإمام لأنه لا نظر له في الملك أولا كالعادة كالمتولد من نار أوقدها بملكه وقت هبوب الريح أو جاوز في إيقادها العادة كجرة سقطت بالريح أو ببل محلها وحطب كسره بملكه فطار بعضه فأتلف شيئا ودابة ربطها فيه فرفست إنسانا خارجه
[ ص: 12 ] أو من سقى أرضه وقد أسرف أو كان بها شق علمه ولم يحتط بشده أو من رشه للطريق لمصلحة نفسه مطلقا أو للمسلمين وجاوز العادة ولم يتعمد المشي عليه مع علمه به يضمنه ويؤخذ من تفصيلهم المذكور في الرش أن تنحية أذى الطريق كحجر فيها إن قصد به مصلحة المسلمين لم يضمن ما تولد منه وهو ظاهر وإلا لترك الناس هذه السنة المتأكدة أو ( من أو من تكسير حطب في شارع ضيق أو من مشي أعمى بلا قائد وإن أحسن المشي بالعصا كما اقتضاه إطلاقهم أو من عجن طين فيه وقد جاوز العادة أو من حط متاعه به لا على باب حانوته كالعادة ( فمضمون ) لكنه في الجناح على ما يأتي في الميزاب من ضمان الكل بالخارج والنصف بالكل وإن جاز إشراعه بأن لم يضر المارة لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة وبه يعلم رد قول جناح ) أي خشب خارج من ملكه ( إلى شارع ) ولو بإذن الإمام فسقط وأتلف شيئا الإمام لو تناهى في الاحتياط فجرت حادثة لا تتوقع أو صاعقة فسقط بها وأتلف شيئا فلست أرى إطلاق القول بالضمان انتهى وفارق ما مر في البئر بأن الحاجة هنا أغلب وأكثر فلا يحتمل إهداره أما إذا لم يسقط فلا يضمن ما انصدم به ونحوه كما لو سقط وهو خارج إلى ملكه وإن سبل ما تحته شارعا أو إلى ما سبله بجنب داره مستثنيا ما يشرع إليه كما بحث فيهما أو إلى ملك غيره ومنه سكة غير نافذة [ ص: 13 ] بإذن جميع الملاك وإلا ضمن