( ولو ( فمضمون ) بالنسبة للجاهل بها ( على الصحيح ) لما مر في الجناح نعم إن كانت في منعطف عن الشارع لا تحتاج إليه المارة أصلا فلا ضمان على الأوجه لأن هذا وإن فرض عده منه فالتقصير من المار فقط فاندفع ما طرح قمامات ) بضم القاف أي كناسات ( وقشور ) نحو ( بطيخ ) ورمان ( بطريق ) أي شارع للبلقيني هنا وخرج بالشارع ملكه والموات فلا ضمان فيهما مطلقا وبطرحها [ ص: 16 ] ما لو وقعت بنفسها بريح أو نحوه فلا ضمان ما لم يقصر في رفعها أخذا مما مر وفي الإحياء إن ما يترك بأرض الحمام من نحو سدر يكون ضمان ما تلف به على واضعه في أول يوم وعلى الحمامي في ثانيه لاعتياد تنظيفه كل يوم وخالفه في فتاويه فقال إن نهى الحمامي عنه ضمن الواضع وكذا إن لم يأذن ولا نهي لكن جاوز في استكثاره العادة وهو أوجه