( ولو ( ضمن ) هـ المستدعي [ ص: 24 ] وإن لم تحصل النجاة لأنه التماس لغرض صحيح بعوض فلزمه كأعتق عبدك عني بكذا أو طلق زوجتك بكذا أو أطلق الأسير أو اعف عن فلان أو أطعمه وعلي كذا فعلم أنه ليس المراد بالضمان هنا حقيقته السابقة في بابه ثم إن سمي الملتمس عوضا حالا أو مؤجلا لزمه وإلا ضمنه بالقيمة قبل هيجان الموج مطلقا كما رجحه قال ) لغيره عند الإشراف على الغرق أو القرب منه ( ألق متاعك ) في البحر ( وعلي ضمانه أو على أني ضامن ) له أو على أني أضمنه ونحو ذلك فألقاه وتلف البلقيني لتعذر ضمانه بالمثل إذ لا مثل لمشرف على الهلاك إلا مشرف عليه وذلك بعيد
ولو ضمن الملقي لأنه المباشر للإتلاف نعم إن كان المأمور أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره ضمن الآمر لأن ذاك آلة له ونقل قال لعمرو ألق متاع زيد وعلي ضمانه فألقاه الشيخان عن الإمام وأقراه أن الملتمس لا يملك الملقى فلو لفظه البحر فهو لمالكه ويرد ما أخذه بعينه إن بقي وإلا فبدله ويظهر أن محله إن لم ينقصه البحر وإلا ضمن الملتمس نقصه لأنه السبب فيه ثم رأيت الإسنوي وغيره صرحوا به وقال الماوردي إنه يملكه قال البلقيني ولا بد في الضمان من الإشارة لما يلقيه فيقول هذا أو يكون المتاع معلوما للملتمس وإلا لم يضمن إلا ما ألقاه بحضرته ومن أن يلقي المتاع صاحبه فلو ألقاه غيره بلا إذنه أو سقط بنحو ريح لم يضمنه الملتمس ومن استمراره على الضمان
فلو رجع عنه قبل الإلقاء لم يلزمه شيء أو في أثنائه ضمن ما قبله فإن لم يعلم بالرجوع فينبغي أن يأتي فيه ما مر في رجوع الضرة ومبيح الثمرة ونظائرهما السابقة وفي قوله أنا والركاب ضامنون أو ضمناء عليه حصته [ ص: 25 ] وكذا عليهم إن رضوا بقوله وقد قصد الإخبار عنها فإن أراد إنشاءه لم يؤثر رضاهم لأن العقود لا توقف وحيث لزمته الحصة فقط فباشر الإلقاء بالإذن لزمه الكل نص عليه في الأم أو أنا ضامن له والركاب أو على أني أضمنه أنا والركاب أو أنا ضامن له وهم ضامنون يلزمه الجميع ( ولو اقتصر على ) قوله ( ألق ) متاعك ولم يقل وعلي ضمانه أو على أني ضامن ( فلا ) يضمنه ( على المذهب ) لعدم الالتزام وفارق الرجوع بمجرد اقض ديني بأنه بالقضاء ثم برئ قطعا والإلقاء هنا قد لا ينفعه ( وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق )
الأمن ألقه وعلي ضمانه لم يضمنه إذ لا غرض ويظهر أن خوف القتل ممن يقصدهم إذا غلب كخوف الغرق ( ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي ) بأن اختص بالملتمس أو به وبالمالك أو بغيرهما أو بالمالك وأجنبي أو بالملتمس وأجنبي أو عم الثلاثة بخلاف ما لو اختص بالمالك وحده بأن فلا يضمنه لأنه وقع لحظ نفسه فكيف يستحق به عوضا أشرفت سفينته وبها متاعه على الغرق فقال له من بالشط أو سفينة أخرى ألق متاعك وعلي ضمانه