الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن فقد العاقل ) ممن ذكر ( أو لم يف ) بالواجب ( عقل بيت المال عن المسلم ) الكل أو ما بقي للخبر الصحيح { أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه } دون غير المسلم بل يجب في ماله إن كان غير حربي لأن ماله ينتقل لبيت المال فيئا لا إرثا والمرتد لا عاقلة له فما وجب بجنايته خطأ أو شبه عمد في ماله ولو قتل لقيط خطأ أو شبه عمد أخذ بيت المال ديته من عاقلة قاتله فإن فقدوا لم يعقل عنه إذ لا فائدة لأخذها منه ثم ردها إليه ( فإن فقد ) بيت المال أو منع متوليه جورا فيما يظهر ثم رأيت البلقيني صرح به ( فكله ) أي المال الواجب بالجناية وكذا بعضه إن لم تف العاقلة ولا بيت المال به ( على الجاني ) لا بعضه ( في الأظهر ) بناء على ما مر أنها تلزمه ابتداء ( تنبيه )

                                                                                                                              هل يعود التحمل لغيره بعود صلاحيته له لأن المانع نحو فقره وقد زال أو لا لأن الجاني هو الأصل فمتى خوطب به من حيث الأداء استقر عليه ولم ينتقل عنه لانقطاع النظر لنيابة غيره عنه حينئذ كل محتمل والثاني أقرب ثم رأيت في كلام الزركشي ما يقتضي تخريج هذا على ما مر في الفطرة وهو غير صحيح لأن الحرة الغنية لا يلزمها فطرة عند إعسار زوجها لأن التحمل ثم إما حوالة أو ضمان وكل يقتضي الاستقرار على المتحمل بخلافه هنا فإنه محض مواساة فأشبه النيابة بدليل وجوبه على الأصل إذا لم يصلحوا للنيابة وحينئذ اتجه عدم عود تحملهم واستقرار الوجوب على الجاني مطلقا ثم رأيتني بحثت في شرح الإرشاد أنه لو عدم ما في بيت المال فأخذ من الجاني ثم غني بيت المال لا يؤخذ منه بخلاف عاقلة أنكروا الجناية فأخذت من الجاني ثم اعترفوا يرجع عليهم لأنهم هنا حالة الأخذ من أهل التحمل بخلاف بيت المال ثم وهذا موافق لما رجحته هنا إذ الفرض أنه عاد إليه التحمل لعدم صلاح غيره له فلا يعود للغير بعود صلاحه ويأتي في الموت في الأثناء الفرق بينه وبينهم بما يصرح بما ذكرته

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المتن فإن فقد العاقل ) المراد أعم من فقد مطلقه وفقد الموصوف بشروط التحمل بأن لم يوجد إلا الفقراء وعبارة [ ص: 29 ] الروض فإن فقدت العاقلة أو أعسروا ، وكذا لو لم يفوا بواجب الحول عقل بيت المال .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن فقد العاقل ) أو عدم أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو جنون نهاية وروض وسم ( قول المتن عقل إلخ ) عبارة المغني عقل ذوو الأرحام إذا لم ينتظم أمر بيت المال ومعلوم أن محله إذا كان ذكرا غير أصل وفرع فإن انتظم عقل بيت المال إلخ ( قول المتن عقل بيت المال ) أي يؤخذ من سهم المصالح منه سم على المنهج ا هـ ع ش ( قوله الكل ) إلى التنبيه في المغني .

                                                                                                                              ( قوله دون غير المسلم ) عبارة النهاية والمغني لا عن ذمي ومرتد ومعاهد ومؤمن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بل يجب ) عبارة النهاية فتجب في مال الكافر إلخ وعبارة المغني بل تجب الدية في مالهم مؤجلة فإن ماتوا حلت كسائر الديون ا هـ فتذكير الشارح الفعل باعتبار المال الواجب بالجناية ( قوله إن كان ) أي غير المسلم ( قوله غير حربي ) أي ذميا أو مرتدا أو معاهدا ا هـ مغني ( قوله لأن ماله ) أي غير الحربي ( قوله بجنايته ) أي في زمن الردة ا هـ ع ش ( قوله ولو قتل ) ببناء المفعول ( قوله لقيط خطأ إلخ ) ومعلوم أن من لا وارث له إلا بيت المال كذلك ا هـ مغني ( قوله منه ) أي من بيت المال ( قوله فإن فقد بيت المال ) بأن لم يوجد فيه شيء أو لم يف ا هـ مغني زاد النهاية أو كان ثم مصرف أهم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ثم رأيت البلقيني إلخ ) عبارة النهاية كما صرح به البلقيني فإن تعذر ذلك لعدم انتظام بيت المال أخذ من ذوي الأرحام قبل الجاني كما مر ا هـ أي لأنهم وارثون حينئذ ع ش ( قوله لا بعضه ) أي لا على أصول الجاني وفروعه ( قوله لغيره ) أي غير الجاني من العاقلة وبيت المال وذوي الأرحام ( قوله بعود صلاحيته له ) أي صلاحية الغير للتحمل ( قوله نحو فقره ) خبر أن ( قوله مثلا ) انظر ما فائدته بعد ذكر النحو ( قوله أو لا ) أي أو لا يعود ( قوله حينئذ ) أي حين إذ خوطب الجاني بأداء المال الواجب بجنايته ( قوله والثاني ) أي عدم العود ( قوله لا يلزمها إلخ ) أي على ما صححه النووي خلافا للرافعي .

                                                                                                                              ( قوله ثم ) أي في الفطرة ( قوله هنا ) أي في الدية وقوله فإنه أي التحمل هنا ( قوله بدليل وجوبه ) أي العقل ( قوله على الأصل ) وهو الجاني ( قوله وحينئذ ) أي حين كون التحمل هنا محض مواساة ( قوله مطلقا ) أي عادت صلاحيتهم أولا ( قوله من أهل التحمل ) خبر أن ( قوله وهذا ) أي بحثه المذكور ( قوله لما رجحته إلخ ) أي مع عدم العود ( قوله بينه وبينهم ) أي بين الجاني وبين العاقلة ( قوله بما ذكرته ) أي من عدم العود




                                                                                                                              الخدمات العلمية