( فإن ) ممن ذكر ( أو لم يف ) بالواجب ( عقل بيت المال عن المسلم ) الكل أو ما بقي للخبر الصحيح { فقد العاقل } دون غير المسلم بل يجب في ماله إن كان غير حربي لأن ماله ينتقل لبيت المال فيئا لا إرثا والمرتد لا عاقلة له فما وجب بجنايته خطأ أو شبه عمد في ماله ولو أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه أخذ بيت المال ديته من عاقلة قاتله فإن فقدوا لم يعقل عنه إذ لا فائدة لأخذها منه ثم ردها إليه ( فإن قتل لقيط خطأ أو شبه عمد فيما يظهر ثم رأيت فقد ) بيت المال أو منع متوليه جورا البلقيني صرح به ( فكله ) أي المال الواجب بالجناية وكذا بعضه إن لم تف العاقلة ولا بيت المال به ( على الجاني ) لا بعضه ( في الأظهر ) بناء على ما مر أنها تلزمه ابتداء ( تنبيه )
هل يعود التحمل لغيره بعود صلاحيته له لأن المانع نحو فقره وقد زال أو لا لأن الجاني هو الأصل فمتى خوطب به من حيث الأداء استقر عليه ولم ينتقل عنه لانقطاع النظر لنيابة غيره عنه حينئذ كل محتمل والثاني أقرب ثم رأيت في كلام الزركشي ما يقتضي تخريج هذا على ما مر في الفطرة وهو غير صحيح لأن الحرة الغنية لا يلزمها فطرة عند إعسار زوجها لأن التحمل ثم إما حوالة أو ضمان وكل يقتضي الاستقرار على المتحمل بخلافه هنا فإنه محض مواساة فأشبه النيابة بدليل وجوبه على الأصل إذا لم يصلحوا للنيابة وحينئذ اتجه عدم عود تحملهم واستقرار الوجوب على الجاني مطلقا ثم رأيتني بحثت في شرح الإرشاد أنه لو عدم ما في بيت المال فأخذ من الجاني ثم غني بيت المال لا يؤخذ منه بخلاف عاقلة أنكروا الجناية فأخذت من الجاني ثم اعترفوا يرجع عليهم لأنهم هنا حالة الأخذ من أهل التحمل بخلاف بيت المال ثم وهذا موافق لما رجحته هنا إذ الفرض أنه عاد إليه التحمل لعدم صلاح غيره له فلا يعود للغير بعود صلاحه ويأتي في الموت في الأثناء الفرق بينه وبينهم بما يصرح بما ذكرته