( ) إجماعا هنا وفي سائر ما تشرع فيه لأنها القصد وهو لا يكون إلا به فلا يكفي مع غفلته نطلق ولا يضر إذا خالف ما في القلب والنية بالقلب ليساعد اللسان القلب وخروجا من خلاف من أوجبه وإن شذ وقياسا على ما يأتي في الحج المندفع به التشنيع بأنه لم ينقل ( ويندب النطق ) بالمنوي ( قبيل التكبير )
( تنبيه ) صح ولا دينار له ونقل قيل له صل ولك دينار فصلى بقصده أو قصد دفع غريم الفخر الرازي إجماع المتكلمين مع أن أكثرهم من أئمتنا على أن من لم تصح عبادته محمول على من محض عبادته لذلك وحده [ ص: 13 ] لكن النظر حينئذ في بقاء إسلامه ، ومما يدل على أن هذا مراد المتكلمين أنه محط نظرهم لمنافاته لاستحقاقه تعالى العبادة من الخلق لذاته أما من لم يمحضها بأن عمل له تعالى مع الطمع في ذلك وطلبه فتصح عبادته جزما ، وإن كان الأفضل تجريد العبادة عن ذلك وهذا محمل قوله تعالى { عبد أو صلى لأجل خوف العقاب أو طلب الثواب يدعون ربهم خوفا وطمعا } بناء على تفسير يدعون بيعبدون وإلا لم يرد إذ شرط قبول الدعاء أن يكون كذلك .