مقدما على الوصايا والإرث أو ( ببعض سنة سقط ) عنه واجبها وواجب ما بعدها لما مر أنها مواساة كالزكاة وبه فارقت الجزية لأنها أجرة لا يقال في سقط حذف الفاعل بالكلية لأنه دل عليه السياق على أنه يصح كونه ضمير من ومعنى سقوطه عدم حسبانه فيمن وجبت عليهم ( ومن مات ) من العاقلة بعد سنة وهو موسر أو متوسط استقر عليه واجبها وأخذ من تركته