نعم يكفي في تحمل كل حول على انفراده زيادة مدة العهد عليه ( عن ) ذمي ( نصراني ) أو معاهد أو مستأمن ( وعكسه في الأظهر ) كالإرث [ ص: 32 ] ومن ثم اختص ذلك بما إذا كانوا بدارنا لأنهم حينئذ تحت حكمنا أما الحربي فلا يعقل عن نحو ذمي وعكسه لانقطاع النصرة بينهما باختلاف الدار ( ويعقل ) ذمي ( يهودي ) أو معاهد أو مستأمن زادت مدة عهده على أجل الدية ولم تنقطع قبل مضي الأجل