لمنعه بيعها ومن ثم لم تتعلق الجناية بذمتها خلافا ( ويفدي أم ولده ) حتما للزركشي بل بذمته ( بالأقل ) من قيمتها يوم الجناية وإن تأخر الإحبال عنها كما اقتضاه إطلاقهم ومحله إن منع بيعها يوم الجناية وإلا فالتفويت إنما وقع بالإحبال المتأخر فليعتبر دون ما قبله كما بحث ويفرق بينه وبين المنع من بيعها فيما مر بأن المنع ليس مفوتا للبيع فلم يعتبر ومن الأرش قطعا لامتناع بيعها ( وقيل ) فيها ( القولان ) السابقان في القن لجواز بيعها في صور ومن ثم لو جاز لكونه استولدها مرهونة وهو معسر لم يجب فداؤها بل يقدم حق المجني عليه على حق المرتهن ومثلها فيما ذكر الموقوف والمنذور عتقه ومر أن نحو الإيلاد بعد الجناية إنما ينفذ من الموسر دون المعسر ( في الأظهر ) فيلزمه للكل فداء واحد لأن الاستيلاد بمنزلة الإتلاف وهو لو قتل الجاني لم يلزمه إلا قيمة واحدة يقتسمها جميع المستحقين فهي كذلك بالأولى فيشترك المستحقون فيها بقدر جناياتهم ومن قبض أرشا حوصص فيه كغرماء المفلس إذا اقتسموا ثم ظهر غيرهم وكلما تجددت جناية تجدد الاسترداد فإذا كانت قيمتها ألفا وأرش الجناية ألف أخذها المستحق فإذا جنت ثانيا والأرش ألف استرد خمسمائة يأخذها المستحق فإذا جنت ثالثا والأرش ألف استرد من كل ثلث ما معه وهكذا أو ألفا وأرش الجناية الأولى خمسمائة فأخذها ثم جنت والأرش ألف استرد الخمسمائة الباقية عند السيد ثلث الخمسمائة التي أخذها الأول وجناياتها كواحدة