( ولو ( فغرتان ) أو ثلاثا فثلاث وهكذا لتعلق الغرة باسم الجنين أو ميتا وحيا فمات فغرة في الميت ودية في الحي ( أو ) ألقت ( يدا ) أو رجلا أو رأسا أو متعددا من ذلك وإن كثر ولو لم ينفصل الجنين [ ص: 41 ] وماتت الأم ( فغرة ) واحدة للعلم بوجود الجنين والظاهر أن نحو اليد بأن بالجناية وتعدد ما ذكر لا يستلزم تعدده فقد وجد رأسان لبدن واحد نعم إن ألقت أكثر من بدن ولم يتحقق اتحاد الرأس تعددت بعدده لأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان بحال وحكي عن النص أنه كتعدد الرأس أما إذا عاشت ولم تلق جنينا فلا يجب في اليد أو الرجل إلا نصف غرة كما أن يد الحي لا يجب فيها إلا نصف ديته ولا يضمن باقيه لأنا لم نتحقق تلفه بهذه الجناية فإن ألقته ميتا كامل الأطراف وجبت حكومة في اليد لا غير لاحتمال أنها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق أثرها هذا إن كان بعد الاندمال وإلا فغرة ولا شيء في اليد لهذا الاحتمال وحكى شارح عن ألقت ) المرأة بالجناية عليها ( جنينين ) ميتين الماوردي ما يخالف ذلك والمعتمد ما تقرر ( وكذا لحم قال القوابل ) أي أربع منهن ( فيه صورة ) ولو لنحو عين أو يد ( خفية ) لا يعرفها غيرهن فتجب الغرة لوجوده ( قيل أو قلن ) ليس فيه صورة ظاهرة ولا خفية ولكنه أصل آدمي و ( لو بقي لتصور ) والأصح أنه لا أثر لذلك كما لا أثر له في أمية الولد وإنما انقضت العدة به لدلالته على براءة الرحم