( قيل كمسلم ) لعموم الخبر ( وقيل هدر ) لتعذر التسوية والتجزئة ونازع ( والجنين ) المعصوم ( اليهودي أو النصراني ) أو المتولد بين كتابي ونحو وثني الأذرعي في وجود هذا الوجه وتحرير ما قبله بما يطول بسطه ( والأصح ) أنه يجب فيه ( غرة كثلث غرة مسلم ) قياسا على الدية وفي المجوسي ونحوه ثلثا عشر غرة مسلم ( و ) بالجر عطفا على الجنين أول الفصل والرفع على الابتداء والتقدير فيه ( عشر قيمة أمه ) قياسا على الجنين الحر فإن غرته عشر دية أمه وسواء فيه الذكر والأنثى وفيها المكاتبة والمستولدة وغيرهما نعم إن كانت هي الجانية على نفسها لم يجب فيه له شيء إذ لا شيء للسيد على قنه الجنين ( الرقيق ) [ ص: 44 ] عليه لأنه وقت الوجوب ( وقيل ) يوم ( الإجهاض ) لأنه وقت الاستقرار والأصح كما في أصل الروضة اعتبار أكثر القيم من يوم الجناية إلى الإجهاض مع تقدير إسلام الكافرة وسلامة المعيبة ورق الحرة بأن يعتقها مالكها والجنين لآخر بنحو وصية وذلك تغليظا عليه كالغاصب ما لم ينفصل حيا ثم يموت من أثر الجناية وإلا ففيه قيمة يوم الانفصال قطعا والقيمة في القن ( لسيدها ) ذكر لأن الغالب أن من ملك حملا ملك أمه فالمراد لمالكه سواء أكان مالكها أم غيره ( فإن كانت ) الأم القنة ( مقطوعة ) أطرافها يعني زائلتها ولو خلقة وهذا مثال وإلا فالمدار على كونها ناقصة ( والجنين سليم ) أو هي سليمة والجنين ناقص ( قومت سليمة في الأصح ) لسلامته أو سلامتها وكما لو كانت كافرة وهو مسلم تقوم مسلمة ولأن نقصه قد يكون من أثر الجناية واللائق الاحتياط والتغليظ وتعتبر قيمتها ( يوم الجناية ) في الأظهر ) لما مر أنها تحمل العبد ويدخل أرش الألم لا الشين في الغرة ( وتحمله ) أي بدل الجنين القن ( العاقلة