( و ) الشرط السادس أن لا يناقضها دعوى أخرى فحينئذ ( لو ( لم تسمع الثانية ) لتكذيب الأولى لها نعم إن صدقه الثاني أوخذ أيضا لأن الحق لا يعدوهما ويحمل كذبه في الأولى وصدقه في الثانية وخرج بالثانية الأولى فإن ادعى ذلك قبل الحكم له بأخذ المال لم يأخذه لبطلان الأولى أو بعده مكن من العود إليها فإن قال إن الأول ليس بقاتل رد عليه ما أخذه منه أو أنه شريك فيه ففيه تردد ادعى ) على شخص ( انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر ) انفرادا أو شركة للبلقيني قال وقياس الباب أنه لا يرد القسط فقط بل يرتفع ذلك من أصله وينشئ قسامة على الاشتراك الذي ادعاه آخرا انتهى وفيه ما فيه وفي الروضة لو قال ظلمته بالأخذ سأل فإن بين أنه لكذبه رد أو لاعتقاده أن المال لا يؤخذ بيمين المدعي فلا لأن العبرة بعقيدة الحاكم وبحث البلقيني أنه لو مات ولم يسأل رد وارثه أي لأن المتبادر من الظلم الأول وقال غيره بل يسأل الوارث فإن امتنع عن الجواب رد المال ( أو ) ادعى ( عمدا ووصفه بغيره ) من شبهة أو خطأ أو عكسه ( لم يبطل أصل الدعوى ) وإن لم يذكر تأويلا ( في الأظهر ) [ ص: 50 ] بل يعتمد تفسيره لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا وقضيته أن الفقيه الذي لا يتصور خفاء ذلك عليه يبطل منه ذلك للتناقض لكنهم عللوه أيضا بأنه قد يكذب في الوصف ويصدق في الأصل وعليه فلا فرق