لكن كراهة المكشوف أشد يعني ما أثرت فيه الشمس بحيث قويت على أن تفصل بحدتها منه زهومة ماء كان أو مائعا وكل شروطه للمطولات ، وهي أن يكون بقطر حار وقت الحر في إناء منطبع ، وهو ما يمتد تحت المطرقة ولو بالقوة كبركة في جبل حديد [ ص: 75 ] غير نقد ومغشي به يمنع انفصال الزهومة بخلاف نقد غشي أو اختلط بما تتولد هي منه ولو غير غالب خلافا و ( المشمس ) ولو مغطى للزركشي وادعاءاتها لا تتولد إلا من غالب أو متحصل بالنار ممنوع ويؤيده قوله وإن رددته في شرح العباب بتولدها من الصداء بل هو شرط فيها عنده سواء النقد وغيره كما شملته عبارته ، وهي تخص الكراهة بكل إناء منطبع مصدي وأن يستعمل وهو حار ولو في ثوب لبسه رطبا في ظاهر أو باطن بدن حي كأبرص يخشى زيادة برصه وغير آدمي يخشى برصه ، وذلك للخبر الصحيح { } واستعماله مريب ؛ لأنه يخشى منه البرص كما صح عن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك عمر رضي الله عنه واعتمده بعض محققي الأطباء لقبض تلك الزهومة على مسام البدن فتنجس الدم ، ومحل هذا وما قبله حيث لم يظن بقول عدل أو بمعرفة نفسه ضرره له بخصوصه ، وإلا حرم فيلزم التيمم إن لم يجد غيره أو [ ص: 76 ] لم يتعين ، وإلا بأن لم يجد غيره وقد ضاق الوقت وجب استعماله وشراؤه ولا كراهة كمسخن بالنار ، ولو بنجس مغلظ ؛ لأنها تذهب الزهومة لقوتها بخلافها في الطعام المائع لاختلاطها بأجزائه .