[ ص: 18 ] وكذا مبلغ احتيج إليه لكن إن نويا الذكر أو الإسماع وإلا بطلت وغير المبلغ يكره له ذلك لإيذائه غيره ( ويسن ) للإمام الجهر بتكبير تحرمه وانتقاله إجماعا بل قال وللمصلي مطلقا ( وضع يديه ) أي كفيه في تكبيره الذي للتحرم ابن خزيمة وغيره بوجوب ذلك ( حذو ) بإعجام الذال ( منكبيه ) بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه للاتباع الوارد من طرق صحيحة متعددة لكنها مختلفة الظواهر فجمع بينهما بما ذكر ويسن كشفهما ونشر أصابعه وتفريقها وسطا ( والأصح ) أن الأفضل في وقت الرفع أن يكون ( رفعه مع ابتدائه ) أي التكبير للاتباع كما في الصحيحين ولا ندب في الانتهاء كما في الروضة لكنه رجح في تحقيقه وتنقيحه ومجموعه ندب انتهائهما معا أيضا واعتمده الشافعي الإسنوي وغيره ويسن إرسالهما إلى ما تحت صدره .