قول الشاهد ( ضربه فأوضح عظم رأسه ) إذ لا احتمال حينئذ ( وقيل يكفي فأوضح رأسه ) ، وهو المعتمد لفهم المقصود منه عرفا وما قيل إن الموضحة من الإيضاح ولا تختص بالعظم فلا بد من التعرض له ، وأن تنزيل لفظ الشاهد الغير الفقيه على اصطلاح الفقهاء لا وجه له رده ( ويشترط لموضحة ) أي للشهادة بها البلقيني بأن الشارع أناط بذلك الأحكام فهو فإذا شهد أنه سرحها قضي بطلاقها ، وإن احتمل تسريح رأسها فكذا إذا شهد بالإيضاح قضي به ، وإن احتمل أنه لم يوضح العظم ؛ لأنه احتمال بعيد جدا وفيه ما فيه في شاهد عامي لا يعرف مدلول نحو الإيضاح شرعا فالأوجه هنا وفيما قاس عليه أنه لا بد من الاستفصال فإن تعذر وقف الأمر هنا إلى البيان أو الصلح ( ويجب كصرائح الطلاق يقضى بها مع الاحتمال ) فيما إذا كان على رأسه مواضح أو تعيينها بالإشارة إليها سواء أكان على رأسه موضحة أو مواضح ( ليمكن قصاص ) ؛ لأنهم متى لم يبينوا ذلك فلا قود ، وإن لم يكن برأسه إلا موضحة واحدة لاحتمال أنها وسعت بل يتعين الأرش لأنه لا يختلف ومنه يؤخذ أن حكومة باقي البدن لا بد من تعيينها ولو بالنسبة للمال وإلا لم تجب حكومتها لاختلافها باختلاف قدرها ومحلها بيان محلها ) أي الموضحة الموجبة للقود ( وقدرها