( إن لم يكن في قتال ) ولم يكن من ضرورته ( ضمن ) نفسا ومالا وقيده وما أتلفه باغ على عادل وعكسه الماوردي بما إذا قصد أهل العدل التشفي والانتقام لا إضعافهم وهزيمتهم وبه يعلم ضعف قوله لا تعقر دوابهم إذا قاتلوا عليها ؛ لأنه إذا جوز إتلاف أموالهم خارج الحرب لأجل إضعافهم [ ص: 70 ] فهذا أجوز ؛ لأن الضرورة إليه آكد والإضعاف فيه أشد ( وإلا ) بأن كان في قتال لحاجته أو خارجه ، وهو من ضرورته ( فلا ) ضمان لأمر العادل بقتالهم ؛ ولأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يطالب بعضهم بعضا بشيء نظرا للتأويل .
( تنبيه )
ذكر الدميري أن من لم يرثه قريبه الذي في الطائفة الأخرى لاحتمال أنه قتله وفيه نظر واضح ، وإن نقله غيره وأقره ؛ لأن المانع لا يثبت بالاحتمال فالوجه خلافه ( وفي قول يضمن الباغي ) لتقصيره ولو وطئ أحدهما أمة الآخر بلا شبهة يعتد بها لزمه الحد وكذا المهر إن أكرهها والولد رقيق قتل في الحرب ولم يعلم قاتله فحينئذ ( يضمن ) ما أتلفه ولو في القتال كقاطع الطريق ولئلا يحدث كل مفسد تأويلا وتبطل السياسات ( و ) المسلم ( المتأول بلا شوكة ) لا يثبت له شيء من أحكام البغاة