( فرع )
لا يجوز ثم إن ترتبا يقينا تعين الأول وإلا بطلا ولا يأتي هنا الوقف إن خشي منه ضرر لما يترتب عليه من المفاسد التي لا يتدارك خرقها بل يتعين على أهل الحل والعقد تولية أحدهما ؛ لأن لهما فيها شبهة ألغت النظر لغيرهما فاندفع [ ص: 79 ] نزاع عقدها لاثنين في وقت واحد البلقيني فيه ، وإن استحسن ووقع اختلاف تأليفين لبعض مشايخنا في بقاء خلافة المتولي من بني العباس بطريق العهد المتسلسل فيهم إلى الآن فقيل نعم لما أجمعت عليه الأعصار المتأخرة بعد زوال شوكة الخلافة من أنه لا يولى السلطان من الأكراد والأتراك إلا هو مشترطا عليه ابتداء أنه نائبه في العام والخاص وقيل لا لزوال شوكته من أصلها حتى إن بعض السلاطين أهانه وحبسه وأخذ أكثر أقطاعه وما زال متقهقرا إلى الآن حتى انعدم بالكلية وقد قدمت ما يبطل الأول من أنه لا عبرة بعهد غير مستجمع الشروط ولا نظر للضعف وزوال الشوكة ؛ لأن عروضهما إن صحت ولايته لا يبطلها بل لا تصح تولية غيره حتى يخلع نفسه مطلقا أو يخلع لسبب ولا ينعزل بأسر كفار له إلا إن أيس من خلاصه ومثلهم بغاة لهم إمام وإلا لم ينعزل ، وإن أيس من خلاصه ؛ لأنه نادر