[ ص: 20 ] ( الثالث ) من الأركان (
nindex.php?page=treesubj&link=1526القيام في فرض القادر ) عليه ولو في فرض صبي ومعادة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117786لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=40لعمران بن الحصين وكانت به بواسير صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري زاد
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20744فإن لم تستطع فمستلقيا { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } } وخرج بالفرض النفل وسيأتي وبالقادر غيره
nindex.php?page=treesubj&link=25849_1764_1526كراكب سفينة خاف نحو دوران رأس إن قام nindex.php?page=treesubj&link=1830_1763وكرقيب غزاة أو كمينهم خاف إن قام رؤية العدو وفساد التدبير لكن تجب الإعادة هنا لندرته ومن ثم لو كان خوفهم من قصد العدو لهم لم تجب وفاقا للتحقيق وخلافا للمجموع لأنه ليس بنادر كما هو واضح والتعليل بأن العذر هنا أعظم فيه نظر إذ الأعظمية لا دخل لها في الإعادة وعدمها كما يعلم من مبحثها وكسلس
nindex.php?page=treesubj&link=1764_1763لا يستمسك حدثه إلا بالقعود ولمريض أمكنه بلا مشقة قيام لو انفرد لا إن صلى في جماعة إلا مع الجلوس في بعضها الصلاة معهم مع الجلوس في بعضها وإن كان الأفضل انفراده ليأتي بها كلها من قيام وكان وجهه أن عذره اقتضى مسامحته بتحصيل الفضائل فاندفع قول جمع لا يجوز له ذلك لأن القيام آكد من الجماعة .
ومن ثم لو
nindex.php?page=treesubj&link=1526_1763كان قرأ الفاتحة فقط لم يقعد أو والسورة قعد فيها [ ص: 21 ] جاز له قراءتها مع القعود وإن كان الأفضل تركها وأخروا القيام عن سابقيه مع تقدمه عليهما لأنهما ركنان حتى في النفل ولأنه قبلهما شرط وركنيته إنما هي معهما وبعدهما ويسن أن يفرق بين قدميه بشبر خلافا لقول الأنوار بأربع أصابع فقد صرحوا بالشبر في تفريقهما في السجود (
nindex.php?page=treesubj&link=1763وشرطه ) الاعتماد على قدميه أو أحدهما كما يعلم مما يأتي و ( نصب فقاره ) وهو مفاصل الظهر لأن اسم القيام لا يوجد إلا معه ولا يضر استناده لما لو زال لسقط إلا إن كان بحيث يمكنه رفع رجليه لأنه الآن غير قائم بل معلق نفسه ومن ثم لو
nindex.php?page=treesubj&link=25893_1526_1763أمسك واحد منكبيه أو تعلق بحبل في الهواء بحيث لم يصر له اعتماد على شيء من قدميه لم تصح صلاته وإن مستا الأرض ولا يضر قيامه على ظهر قدميه من غير عذر خلافا لبعضهم لأنه لا ينافي اسم القيام وإنما لم يجز نظيره في السجود لأنه ينافي وضع القدمين المأمور به
سم .
[ ص: 20 ] ( الثَّالِثُ ) مِنْ الْأَرْكَانِ (
nindex.php?page=treesubj&link=1526الْقِيَامُ فِي فَرْضِ الْقَادِرِ ) عَلَيْهِ وَلَوْ فِي فَرْضِ صَبِيٍّ وَمُعَادَةٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117786لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=40لِعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَكَانَتْ بِهِ بَوَاسِيرُ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ زَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20744فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } } وَخَرَجَ بِالْفَرْضِ النَّفَلُ وَسَيَأْتِي وَبِالْقَادِرِ غَيْرُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=25849_1764_1526كَرَاكِبِ سَفِينَةٍ خَافَ نَحْوَ دَوَرَانِ رَأْسٍ إنْ قَامَ nindex.php?page=treesubj&link=1830_1763وَكَرَقِيبِ غُزَاةٍ أَوْ كَمِينِهِمْ خَافَ إنْ قَامَ رُؤْيَةَ الْعَدُوِّ وَفَسَادَ التَّدْبِيرِ لَكِنْ تَجِبُ الْإِعَادَةُ هُنَا لِنُدْرَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ خَوْفُهُمْ مِنْ قَصْدِ الْعَدُوِّ لَهُمْ لَمْ تَجِبْ وِفَاقًا لِلتَّحْقِيقِ وَخِلَافًا لِلْمَجْمُوعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَادِرٍ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَالتَّعْلِيلُ بِأَنَّ الْعُذْرَ هُنَا أَعْظَمُ فِيهِ نَظَرٌ إذْ الْأَعْظَمِيَّةُ لَا دَخْلَ لَهَا فِي الْإِعَادَةِ وَعَدَمِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَبْحَثِهَا وَكَسَلَسٍ
nindex.php?page=treesubj&link=1764_1763لَا يَسْتَمْسِكُ حَدَثُهُ إلَّا بِالْقُعُودِ وَلِمَرِيضٍ أَمْكَنَهُ بِلَا مَشَقَّةِ قِيَامٍ لَوْ انْفَرَدَ لَا إنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ إلَّا مَعَ الْجُلُوسِ فِي بَعْضِهَا الصَّلَاةَ مَعَهُمْ مَعَ الْجُلُوسِ فِي بَعْضِهَا وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ انْفِرَادَهُ لِيَأْتِيَ بِهَا كُلَّهَا مِنْ قِيَامٍ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ عُذْرَهُ اقْتَضَى مُسَامَحَتَهُ بِتَحْصِيلِ الْفَضَائِلِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ جَمْعٍ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقِيَامَ آكَدُ مِنْ الْجَمَاعَةِ .
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1526_1763كَانَ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فَقَطْ لَمْ يَقْعُدْ أَوْ وَالسُّورَةَ قَعَدَ فِيهَا [ ص: 21 ] جَازَ لَهُ قِرَاءَتُهَا مَعَ الْقُعُودِ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ تَرْكَهَا وَأَخَّرُوا الْقِيَامَ عَنْ سَابِقِيهِ مَعَ تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا رُكْنَانِ حَتَّى فِي النَّفْلِ وَلِأَنَّهُ قَبْلَهُمَا شَرْطٌ وَرُكْنِيَّتُهُ إنَّمَا هِيَ مَعَهُمَا وَبَعْدَهُمَا وَيُسَنُّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ بِشِبْرٍ خِلَافًا لِقَوْلِ الْأَنْوَارِ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ فَقَدْ صَرَّحُوا بِالشِّبْرِ فِي تَفْرِيقِهِمَا فِي السُّجُودِ (
nindex.php?page=treesubj&link=1763وَشَرْطُهُ ) الِاعْتِمَادُ عَلَى قَدَمَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَ ( نَصْبُ فَقَارِهِ ) وَهُوَ مَفَاصِلُ الظَّهْرِ لِأَنَّ اسْمَ الْقِيَامِ لَا يُوجَدُ إلَّا مَعَهُ وَلَا يَضُرُّ اسْتِنَادُهُ لِمَا لَوْ زَالَ لَسَقَطَ إلَّا إنْ كَانَ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ رَفْعُ رِجْلَيْهِ لِأَنَّهُ الْآنَ غَيْرُ قَائِمٍ بَلْ مُعَلِّقُ نَفْسِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25893_1526_1763أَمْسَكَ وَاحِدٌ مَنْكِبَيْهِ أَوْ تَعَلَّقَ بِحَبْلٍ فِي الْهَوَاءِ بِحَيْثُ لَمْ يَصِرْ لَهُ اعْتِمَادٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْ قَدَمَيْهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَإِنْ مَسَّتَا الْأَرْضَ وَلَا يَضُرُّ قِيَامَهُ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي اسْمَ الْقِيَامِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ نَظِيرُهُ فِي السُّجُودِ لِأَنَّهُ يُنَافِي وَضْعَ الْقَدَمَيْنِ الْمَأْمُورَ بِهِ
سم .