( ولا تصح ) يعني توجد إذ الردة معصية كالزنا لا توصف بصحة ولا بعدمها ( ) لرفع القلم عنهما ردة صبي ومجنون للآية وكذا إن تجرد قلبه عنهما فيما يتجه ترجيحه لإطلاقهم أن المكره لا تلزمه التورية ( ولو ( ومكره ) على مكفر قلبه مطمئن بالإيمان ) أمهل احتياطا ؛ لأنه قد يعقل ويعود للإسلام و ( لم يقتل في جنونه ) ندبا على ما اقتضاه كلامهما وقيل وجوبا واعتمده جمع لوجوب الاستتابة المستلزم لوجوب التأخير إلى الإفاقة وعليهما لا شيء على قاتله غير التعزير لافتياته على الإمام ولتفويته الاستتابة الواجبة وخرج بالفاء ما لو ارتد فجن فإنه لا يأتي فيه وجوب التأخير على القول الثاني تراخى الجنون عن الردة واستتيب فلم يتب ثم جن