الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا تصح ) يعني توجد إذ الردة معصية كالزنا لا توصف بصحة ولا بعدمها ( ردة صبي ومجنون ) لرفع القلم عنهما ( ومكره ) على مكفر قلبه مطمئن بالإيمان للآية وكذا إن تجرد قلبه عنهما فيما يتجه ترجيحه لإطلاقهم أن المكره لا تلزمه التورية ( ولو ارتد فجن ) أمهل احتياطا ؛ لأنه قد يعقل ويعود للإسلام و ( لم يقتل في جنونه ) ندبا على ما اقتضاه كلامهما وقيل وجوبا واعتمده جمع لوجوب الاستتابة المستلزم لوجوب التأخير إلى الإفاقة وعليهما لا شيء على قاتله غير التعزير لافتياته على الإمام ولتفويته الاستتابة الواجبة وخرج بالفاء ما لو تراخى الجنون عن الردة واستتيب فلم يتب ثم جن فإنه لا يأتي فيه وجوب التأخير على القول الثاني

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وكذا إن تجرد قلبه عنهما ) كأن المراد عن الإيمان والكفر ( قوله : لوجوب الاستتابة المستلزم لوجوب التأخير إلخ ) على الأول يجاب بأن محل وجوب الاستتابة إذا أمكنت في الحال ( قوله : لا شيء على قاتله غير التعزير ) قد يشكل التعزير على الأول لافتياته على الإمام لو أعرض الإمام ونوابه عن قتله رأسا بحيث أيس من تعاطيهم ذلك وأمرهم به فهل يسوغ قتله للآحاد أو يجب



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : يعني توجد ) إلى قول المتن لم يقتل في النهاية وإلى قول المتن والمذهب في المغني إلا قوله لافتياته على الإمام ( قوله : لا توصف بصحة إلخ ) إذ الصحة كما في جمع الجوامع موافقة ذي الوجهين من العبادة أو العقد الشرع ( قول المتن ردة صبي ) أي ولو مميزا ا هـ مغني ( قوله : قلبه مطمئن ) فإن رضي بقلبه فمرتد ا هـ مغني ( قوله : وكذا إن تجرد إلخ ) أي كالمطمئن قلبه بالإيمان في أنه لا يكفر ا هـ بجيرمي ( قوله : عنهما ) أي عن الإيمان والكفر سم وع ش ورشيدي ( قوله : لإطلاقهم إلخ ) عبارة المغني ؛ لأن الإيمان كان موجودا قبل الإكراه وقول المكره ملغى ما لم يحصل منه اختيار لما أكره عليه كما لو أكره على الطلاق ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وقيل وجوبا ) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته وجوبا وقيل ندبا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وعليهما ) أي قولي الوجوب والندب إلى المتن في النهاية ( قوله : لا شيء على قاتله إلخ ) قد يشكل التعزير على الأول ا هـ سم ( قوله : لافتياته على الإمام ) لو أعرض الإمام ونوابه عن قتله رأسا بحيث أيس من تعاطيهم ذلك وأمرهم به فهل يسوغ قتله للآحاد أو يجب ا هـ سم أقول القلب إلى الأول أميل ومعلوم أن كلا من الاحتمالين مشروط بعدم خوف الفتنة ( قوله : فإنه لا يأتي فيه إلخ ) عبارة المغني فإنه يجوز قتله ا هـ عبارة النهاية فإنه يقتل حتما ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية