( ولو فإن بين سبب كفره ) كسجود لصنم ( لم يرثه ونصيبه فيء ) لبيت المال ؛ لأنه مرتد بزعمه ( وكذا إن أطلق في الأظهر ) معاملة له بإقراره وهذا جري على ما مر من قبول الشهادة المطلقة لكن الأظهر في أصل الروضة وغيره أنه يستفصل فإن ذكر ما هو ردة ففيء أو غيرها كقوله كأن يشرب الخمر صرف إليه لكن في قبول هذا من عالم نظر ظاهر وإن لم يذكر شيئا وقف فإما هو مفرع على التفصيل السابق وإما لاحظ فيه فرقا ويتجه فيه أن الإنسان ولو الوارث يتسامح في الإخبار عن الميت بحسب ظنه ما لا يتسامحه [ ص: 96 ] في الحي الذي يعلم أنه يقتل بشهادته وكونه يفوت إرثه ويترتب عليه عار مورثه المستلزم لعاره فلا يقدم عليه إلا بعد مزيد تحر أكثر من الشاهد يعارضه أنه كثيرا ما يغفل عن ذلك مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال أحدهما ارتد فمات كافرا