الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وولد المرتد إن انعقد قبلها ) [ ص: 99 ] أي الردة ( أو بعدها وأحد أبويه ) من جهة الأب أو الأم ، وإن علا أو مات ( مسلم فمسلم ) تغليبا للإسلام ( أو ) وأبواه ( مرتدان ) وليس في أصوله مسلم ( فمسلم ) فلا يسترق ويرثه قريبه المسلم ويجزئ عتقه عن الكفارة إن كان قنا لبقاء علقة الإسلام في أبويه ( وفي قول ) ، هو ( مرتد ) تبعا لهما ( وفي قول ) ، هو ( كافر أصلي ) لتولده بين كافرين ولم يباشر إسلاما حتى يغلظ عليه فيعامل معاملة ولد الحربي إذ لا أمان له نعم لا يقر بجزية لأن كفره لم يستند لشبهة دين كان حقا قبل الإسلام ( قلت الأظهر ) ، هو ( مرتد ) وقطع به العراقيون ( ونقل العراقيون ) أي إمامهم القاضي أبو الطيب ( الاتفاق ) من أهل المذهب ( على كفره والله أعلم ) فلا يسترق بحال ولا يقتل حتى يبلغ ويمتنع عن الإسلام أما إذا كان في أحد أصوله مسلم ، وإن بعد ومات فهو مسلم تبعا له اتفاقا كما علم من كلامه في اللقيط أو أحد أبويه مرتد والآخر كافر أصلي فكافر أصلي قاله البغوي ويوجه بأن من يقر أولى بالنظر إليه ممن لا يقر والكلام كله في أحكام الدنيا أما في الآخرة فكل من مات قبل البلوغ من أولاد الكفار الأصليين والمرتدين في الجنة على الأصح

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وولد المرتد إن انعقد قبلها إلخ ) يتأمل ما المراد [ ص: 99 ] بالانعقاد ولا يبعد أن يراد به حصول الماء في الرحم ويعرف ذلك بالقرائن كما لو وطئها مرة وأتت بولد لستة أشهر من الوطء فينظر هل الردة قبل الوطء فقد انعقد بعدها أو بعده فقد انعقد قبلها ويبقى الكلام فيما إذا حصل وطء قبل الردة ووطء بعدها واحتمل الانعقاد من كل منهما ولم يكن في آبائه مسلم ( قوله : أيضا وولد المرتد إن انعقد قبلها إلخ ) عبارة الروض فصل ارتد الزوجان ، وهي حامل أو أحدهما قبل الحمل فالولد مسلم ولو انعقد بين المرتدين فله حكمهما أو بين مرتد وأصلي فكالأصلي ا هـ وهي صريحة في أن المنعقد قبل ردتهما مسلم فقول المصنف وأحد أبويه مسلم إنما يحتاج إليه في المنعقد بعدها إذ من لازم المنعقد قبلها أن أحد أبويه مسلم ( قوله : فكافر أصلي قاله البغوي ) وجزم به في الروض



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وولد المرتد إن إلخ ) وفي سم بعد ذكر عبارة الروض ما نصه : وهي صريحة في أن المنعقد قبل ردتهما مسلم فقول المصنف وأحد أبويه مسلم إنما يحتاج إليه في المنعقد بعدها إذ من لازم المنعقد قبلها أن أحد أبويه مسلم ا هـ سم ( قول المتن إن انعقد قبلها ) يتأمل ما المراد بالانعقاد ولا يبعد أن يراد به حصول الماء في الرحم ويعرف ذلك بالقرائن كما لو وطئها مرة وأتت بولد لستة أشهر من الوطء فينظر هل الردة قبل الوطء فقد انعقد بعدها أو بعده فقد انعقد قبلها ويبقى الكلام فيما إذا حصل وطء قبل الردة ووطء بعدها واحتمل الانعقاد من كل منهما ولم يكن في آبائه مسلم ا هـ سم عبارة المغني وسكت الأصحاب هنا عما لو أشكل علوقه هل هو قبل الردة أو بعدها والظاهر كما قال الدميري أنه على الأقوال ؛ لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب [ ص: 99 ] زمان ويدل له كلامهم في الوصية في الحمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أي الردة ) إلى قوله فيعامل في المغني وإلى قوله هذا ما ذكره في النهاية ( قول المتن أو بعدها ) أي فيها ا هـ مغني وهذا يغني عما في ع ش عن شيخه الشوبري أي أو مقارنا لها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإن علا إلخ ) غاية وقوله أو مات أي ولو قبل الحمل به بسنين عديدة وقوله وليس في أصوله إلخ أي وإن بعد لكن حيث يعد منسوبا إليه بحيث يرث منه ا هـ ع ش ( قوله : إسلاما ) الأولى ردة كما في المغني ( قوله : حتى يغلظ إلخ ) متفرع على قوله يباشر إلخ وقوله فيعامل إلخ متفرع على المتن أو على قول الشارح ولم يباشر إلخ ( قوله : وقطع به إلخ ) إنما هو بأنه كافر لا بخصوص الردة كما يعلم من الروضة ا هـ رشيدي عبارة المغني وفي تعبير المصنف بمرتد وكافر أصلي تسمح والأولى أن يقال فهو على حكم الكفر ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن ونقل العراقيون ) أي القاضي حسين وابن الصباغ والبندنيجي وغيرهم ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله : أي إمامهم القاضي أبو الطيب ) مراده بهذا الجواب عن نقل المصنف حكاية الاتفاق عن جميع العراقيين مع أن الناقل له إنما هو واحد منهم ، وهو القاضي أبو الطيب وحاصل الجواب أنه لما نقله إمامهم ، وهم أتباعه فكأنهم نقلوه ا هـ رشيدي ولا يخفى أن هذا الجواب إنما يظهر لو كان سكت غير إمامهم وليس كذلك عبارة المغني تنبيه ما ادعاه من نقل الاتفاق اعتمد فيه قول القاضي أبي الطيب أنه لا خلاف فيه كما قال في الروضة واعترض بأن الصيمري شيخ الماوردي من كبارهم وقد جزم بأنه مسلم ولم يحك ابن المنذر عن الشافعي غيره وقال البلقيني إن نصوص الشافعي قاضية به وأطال في بيانه وذكر نحوه الزركشي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولا يقتل ) أي ومع ذلك لا ضمان على قاتله للحكم بردته ما لم يسلم ا هـ ع ش ( قوله : وإن بعد ) أي حيث يعد منسوبا إليه ا هـ ع ش ( قوله : مرتد وقوله كافر ) كان الأولى نصبهما ( قوله : قاله البغوي ) وجزم به في الروض ا هـ سم ( قوله : من أولاد الكفار إلخ ) المراد كفار هذه الأمة كما نقله الشوبري وصرح به المناوي ا هـ بجيرمي وفي هامش النهاية بلا عزو ما نصه هذا في كفار أمته صلى الله عليه وسلم تشريفا لهم أما أولاد كفار غير أمته ففي النار بلا خلاف كذا نقله شيخنا الشوبري عن بعض العلماء ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في الجنة ) أي ومستقلون على المعتمد ا هـ بجيرمي




                                                                                                                              الخدمات العلمية