الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويثبت ) الزنا ( ببينة ) فصلت بذكر المزني بها وكيفية الإدخال ومكانه ووقته كأشهد أنه أدخل حشفته أو قدرها في فرج فلانة بمحل كذا وقت كذا على سبيل الزنا قال الزركشي أو زنا يوجب الحد إذا عرف أحكامه وفيه نظر ؛ لأنه قد يرى ما لا يراه الحاكم من إهمال بعض الشروط أو بعض كيفيته وقد ينسى بعضها فالوجه وجوب التفصيل مطلقا ولو من عالم موافق وسيذكر في الشهادات أنها أربع لقوله تعالى { فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } وعن جمع أنه لو شهد أربعة بزناه بأربع نسوة لكن اقتصر كل منهم على أنه رآه يزني بواحدة منهن حد ؛ لأنه استفيد من مجموع الشهادات الأربع ثبوت زناه بأربعة وليس كما زعموه ؛ لأن كلا شهد بزنا غير ما شهد به الآخر فلم يثبت بهم موجب الحد بل يحد كل منهم ؛ لأنه قاذف ( أو إقرار ) حقيقي مفصل نظير ما تقرر في الشهادة ، ولو بإشارة أخرس إن فهمها كل أحد للأحاديث الصحيحة أنه { صلى الله عليه وسلم [ ص: 113 ] رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما } وخرج بالحقيقي اليمين المردودة بعد نكول الخصم فلا يثبت بها زنا لكن تسقط حد القاذف ويكفي الإقرار حال كونه ( مرة ) ولا يشترط تكرره أربعا خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علق الرجم بمطلق الاعتراف حيث قال { واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } وترديده صلى الله عليه وسلم على ماعز أربعا ؛ لأنه شك في أمره ولهذا { قال أبك جنون } فاستثبت فيه ولهذا لم يكرر إقرار الغامدية وعلم من كلامه السابق في اللعان ثبوته أيضا عليها بلعانه دونها والآتي في القضاء أن القاضي لا يحكم فيه بعلمه نعم للسيد استيفاؤه من قنه بعلمه لمصلحة تأديبه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : [ ص: 112 ] ؛ لأنه قد يرى ) أي الشاهد ( قوله : فالوجه وجوب التفصيل ) كتب عليه م ر ( قوله : وليس كما زعموه ) كتب عليه - [ ص: 113 ] م ر ( قوله : { رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما } ) انظر هل في قصة ماعز والغامدية أنهما فصلا الإقرار



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بذكر المزني بها ) متعلق بفصلت وبيان للتفصيل ا هـ ع ش ( قوله : كأشهد إلخ ) عبارة المغني فيقولون رأيناه أدخل ذكره أو قدر حشفته منه في فرج فلانة على وجه الزنا وينبغي كما قال الزركشي أن يقوم مقامه زنى بها زنا يوجب الحد إذا كانوا عارفين بأحكامه ويشترط تقدم لفظ أشهد على أنه زنى ويذكر الموضع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : على سبيل الزنا ) ويسوغ له ذلك بقرينة قوية تدل على أن فعله على وجه الزنا ا هـ ع ش ( قوله : أو زنا يوجب إلخ ) عطف على قوله أدخل إلخ بتقدير العامل وكان ينبغي أن يصرح بذلك بأن يقول أو زنى بها زنا إلخ كما مر عن المغني ( قوله : ؛ لأنه قد يرى ) أي الشاهد ا هـ سم ( قوله : ما لا يراه الحاكم ) أي إن كان الشاهد مخالفا له في مذهبه أو كان مجتهدا ومنه يعلم أنه لا يتم به الرد على الزركشي ؛ لأنه إنما اكتفى بعدم التفصيل في الموافق نعم قوله : وقد ينسى بعضها يرد على الزركشي ا هـ ع ش ( قوله : فالوجه وجوب التفصيل إلخ ) وفاقا للنهاية وشيخ الإسلام وخلافا للمغني كما مر ( قوله : بأربعة ) فيه تأمل ( قوله : موجب الحد ) بكسر الجيم وقوله بل يحد كل منهم إلخ معتمد ا هـ ع ش ( قول المتن أو إقرار إلخ ) ( فروع )

                                                                                                                              إن رئي رجل وامرأة أجنبيان تحت لحاف عزرا ولم يحدا ويقام الحد في دار الحرب إن لم يخف فتنة من نحو المحدود والتحاقه بدار الحرب ويسن للزاني ولكل من ارتكب معصية الستر على نفسه فإظهارها ليحد أو يعزر خلاف المستحب وأما التحدث بها تفكها فحرام قطعا وكذا يسن للشاهد سترها بترك الشهادة إن رآه مصلحة فإن تعلق بتركها إيجاب حد على الغير كأن شهد ثلاثة بالزنا أثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء أما ما يتعلق بحق آدمي كقتل أو قذف فإنه يستحب له بل يجب عليه أن يقر به ليستوفى منه لما في حقوق الآدميين من التضييق ويحرم العفو عن حد الله تعالى والشفاعة فيه مغني وروض مع شرحه ( قوله : حقيقي ) إلى قول المتن ولو أقر في المغني إلا قوله إن فهمه كل أحد .

                                                                                                                              ( قوله : نظير ما تقرر في الشهادة ) لعله بالنسبة لغير المكان والزمان إذ لا يظهر لهما فائدة فليراجع ا هـ رشيدي عبارة ع ش ومنه أن يقول [ ص: 113 ] في وقت كذا في مكان كذا ولو قيل لا حاجة إلى تعيين ذلك فيه بل يكفي في صحة إقراره أن يقول أدخلت حشفتي في فرج فلانة على وجه الزنا لم يبعد ؛ لأنه لا يقر إلا عن تحقيق ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما ) انظر هل في قصة ماعز والغامدية أنهما فصلا الإقرار ا هـ سم ( قوله : لكن تسقط ) من الإسقاط وكان الأنسب يسقط بها من السقوط ( قوله : لأبي حنيفة ) أي وأحمد ا هـ مغني ( قوله : وترديده إلخ ) رد لمستند أبي حنيفة ( قوله : أربعا ) لعله أراد به أجوبة قوله : { صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك لمست أبك جنون } مع إقراره الأول ا هـ ع ش ( قوله : ولهذا ) أي للشك في أمره ( قوله : فاستثبت فيه ) متفرع على قوله " شك " إلخ ( قوله : ولهذا ) أي لأجل كون الترديد عن الشك ( قوله : وعلم من كلامه إلخ ) جواب عما يرد على المصنف من إهمال طريق ثالث عبارة المغني : وأورد طريق آخر مختص بالمرأة ، وهو ما إذا قذفها الزوج ولاعن ولم تلاعن ، هي فإنه يجب عليها الحد كما ذكراه في بابه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : والآتي ) أي ومن كلامه الآتي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية