فصلت بذكر المزني بها وكيفية الإدخال ومكانه ووقته كأشهد أنه أدخل حشفته أو قدرها في فرج فلانة بمحل كذا وقت كذا على سبيل الزنا قال ( ويثبت ) الزنا ( ببينة ) الزركشي أو زنا يوجب الحد إذا عرف أحكامه وفيه نظر ؛ لأنه قد يرى ما لا يراه الحاكم من إهمال بعض الشروط أو بعض كيفيته وقد ينسى بعضها فالوجه وجوب التفصيل مطلقا ولو من عالم موافق وسيذكر في الشهادات أنها أربع لقوله تعالى { فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } وعن جمع أنه لو حد ؛ لأنه استفيد من مجموع الشهادات الأربع ثبوت زناه بأربعة وليس كما زعموه ؛ لأن كلا شهد بزنا غير ما شهد به الآخر فلم يثبت بهم موجب الحد بل يحد كل منهم ؛ لأنه قاذف ( أو إقرار ) حقيقي مفصل نظير ما تقرر في الشهادة ، ولو بإشارة أخرس إن فهمها كل أحد للأحاديث الصحيحة أنه { شهد أربعة بزناه بأربع نسوة لكن اقتصر كل منهم على أنه رآه يزني بواحدة منهن ماعزا والغامدية بإقرارهما } وخرج بالحقيقي اليمين المردودة بعد نكول الخصم فلا يثبت بها زنا لكن تسقط حد القاذف ويكفي الإقرار حال كونه ( مرة ) ولا يشترط تكرره أربعا خلافا صلى الله عليه وسلم [ ص: 113 ] رجم رضي الله عنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علق الرجم بمطلق الاعتراف حيث قال { لأبي حنيفة أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } وترديده صلى الله عليه وسلم على واغد يا ماعز أربعا ؛ لأنه شك في أمره ولهذا { } فاستثبت فيه ولهذا لم يكرر إقرار قال أبك جنون الغامدية وعلم من كلامه السابق في اللعان ثبوته أيضا عليها بلعانه دونها والآتي في القضاء أن نعم للسيد استيفاؤه من قنه بعلمه لمصلحة تأديبه القاضي لا يحكم فيه بعلمه