( والأظهر المحرز عنه لعموم الأدلة وشبهة استحقاقها النفقة والكسوة في ماله لا أثر لها لأنها مقدرة محدودة وبه فارقت المبعض والقن وأيضا فالفرض أنه ليس لها عنده شيء منهما ومن ثم لو كان لها عنده شيء منهما حين السرقة فأخذته بقصد الاستيفاء لم تقطع [ ص: 131 ] كدائن سرق مال مدينه بقصد ذلك سواء جنس دينه وغيره إن حل وجحد الغريم أو ماطل لأنه حينئذ مأذون له في أخذه شرعا وبه يعلم أنه لا بد من وجود شروط الظفر ولو قيل قصد الاستيفاء وحده كاف لم يبعد لأنه يعد شبهة وإن لم يبح الأخذ نظير شبه كثيرة ذكروها وإن لم توجد شروط الظفر كما اقتضاه إطلاقهم قطع أحد الزوجين بالآخر ) أي بسرقة ماله لم يقدر عليه ولو بثمن غال . ولا يقطع بسرقة طعام في زمن قحط