الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وأم ولد سرقها ) من حرز حال كونها معذورة كأن كانت ( نائمة أو مجنونة ) أو مكرهة أو أعجمية تعتقد وجوب الطاعة أو عمياء لأنها مضمونة بالقيمة كالقن بخلاف عاقلة متيقظة مختارة بصيرة لقدرتها على الامتناع ويجري خلافها في ولدها الصغير التابع لها ونحو منذور عتقه لا في نحو قن صغير أو نحو نائم بل يقطع به قطعا إذا كان محرزا ولا قطع بسرقة مكاتب ومبعض قطعا لما فيه من مظنة الحرية وقد يستشكل بأم الولد بل الحرية فيها أقوى منها في المكاتب لعوده في الرق بأدنى سبب بخلافها ، ويجاب بأن استقلاله بالتصرف صير فيه شبها بالحرية أقوى مما فيها لأنه مستقبل مترقب وقد لا يقع .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله كأن كانت نائمة إلخ ) أو مغمى عليها أو سكرانة م ر ش ( قوله لقدرتها على الامتناع ) وكأم الولد في ذلك غيرها كما فهم بالأولى م ر ش .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله من حرز ) إلى قوله وقد يستشكل في المغني وإلى قول المتن الرابع في النهاية إلا قوله ويجري إلى ولا قطع ( قوله أو أعجمية إلخ ) أي : أو مغمى عليها أو سكرانة ا هـ نهاية ( قوله التابع لها ) أي : في الرقية ( قوله ونحو منذور إلخ ) عطف على ولدها الصغير عبارة المغني ومثل أم الولد فيما ذكر ولدها الصغير من زوج أو زنا وكذا العبد المنذور إعتاقه والموصى بعتقه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لا في نحو قن صغير إلخ ) عبارة النهاية وكأم ولد في ذلك غيرها أي : من بقية الأرقاء كما فهم بالأولى أي : والتقييد بأم الولد إنما هو للخلاف فيها ع ش وعبارة المغني ولو سرق عبدا صغيرا أو مجنونا أو بالغا أعجميا لا يميز سيده عن غيره قطع قطعا إذا كان محرزا ا هـ ( قوله بسرقة مكاتب ) أي كتابة صحيحة أخذا من قوله بأن استقلاله إلخ ا هـ ع ش ( قوله لما فيه ) أي : في كل من المكاتب والمبعض ( قوله وقد يستشكل ) أي : المكاتب ( قوله بل الحرية إلخ ) عبارة النهاية ويقال الحرية إلخ ( قوله لعوده ) تعليل للإشكال والضمير راجع للمكاتب ا هـ ع ش ويجوز كونه تعليلا لقوله بل الحرية إلخ ( قوله ؛ لأنه ) أي : ما فيها ولو أنث الضمائر بإرجاعها إلى الحرية لكان أولى ( قوله وقد لا يقع ) أي بأن تموت قبل السيد ا هـ ع ش . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية