الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو رماه إلى خارج حرز ) من نقب أو باب أو فوق جدار ولو إلى حرز آخر لغير المالك أو إلى نحو نار فأحرقته علم بها أم لا على الأوجه ( أو وضعه بماء جار ) إلى جهة مخرجه فأخرجه منه أو راكدا وجار إلى غير جهة مخرجه وحركه حتى أخرجه منه

                                                                                                                              وإن كان المحرك خارج الحرز كما هو ظاهر بخلاف ما إذا لم يحركه وإنما طرأ عليه نحو سيل أو حركه غيره فإن الغير هو الذي يقطع ، وما إذا رمى حجرا لنحو ثمر فسقط في ماء وخرج لأنه لم يستول عليه ( أو ) وضعه على ( ظهر دابة سائرة ) إلى جهة مخرجه أو سيرها حتى أخرجته منه وحذف هذه من أصله لفهمها مما ذكره بالأولى ( أو عرضه لريح هابة ) حالة التعريض فلا أثر لهبوبها بعده ( فأخرجته ) منه ( قطع ) وإن لم يأخذه أو أخذه آخر قبل أن يقع على الأرض لأن الإخراج في الجميع بفعله ومنسوب إليه ، قيل تنكيره الحرز مخالفا لأصله غير جيد لإيهامه أنه لو أخرج نقدا من صندوقه للبيت فتلف أو أخذه غيره أنه يقطع وليس كذلك ا هـ وليس في محله لأن البيت إن كان حرزا للنقد فهو لم يخرجه إلى خارج حرز ولا الحرز ، أو غير حرز صدق أنه أخرجه إلى خارج حرز أو الحرز ، فلم يفترق الحال بين التعريف والتنكير

                                                                                                                              فإن قلت التنكير يفيد أنه لا بد من إخراجه إلى مضيعة ليست حرزا لشيء بخلاف التعريف [ ص: 147 ] قلت ممنوع لأن أل في الحرز للعهد الشرعي فتساويا ، ومر أنه لو أتلف نصابا فأكثر في الحرز لم يقطع ما لم يتحصل مما على بدنه من نحو طيب نصاب على ما بحثه البلقيني مخالفا فيه الشيخين أو يبلع جوهرة فيه فتخرج منه خارجه وبلغت قيمتها حالة الإخراج ربع دينار ( أو ) وضعه بظهر دابة ( واقفة فمشت بوضعه ) ومثله كما هو ظاهر ما لو مشت لإشارته بنحو حشيش ( فلا ) قطع ( في الأصح ) لأنه إذا لم يسقها مشت باختيارها قال البلقيني ومحله إن لم يستول عليها والباب مفتوح فإن استولى عليها وهو مغلق ففتحه لها قطع لأنها لما خرجت بحمله وقد استولى عليها ففتحه ينسب الإخراج إليه

                                                                                                                              قال وقضية هذا أنها لو كانت تحت يده بحق فخرجت وهو معها أنه يقطع لأن فعلها منسوب إليه ولذا ضمن متلفها ا هـ ويرده ما مر أن الضمان يكفي فيه مجرد السبب بخلاف القطع فتوقف على تسييرها حقيقة لا حكما .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 146 ] قوله على الأوجه ) هو الأصح م ر ( قوله لأنه لم يستول عليه ) قد يستشكل عدم القطع هنا لذلك بالقطع فيما لو نقب وعاء حنطة فانصب منه نصاب لأنه أيضا لم يستول عليه إلا أن يجاب بأن هناك أحدث فعلا في الحرز نشأ عنه خروج المال يعد به مستوليا عليه وقضية هذا أنه يضمن المال هنا وإن لم يضع يده عليه حقيقة فيراجع ( قوله لأن البيت إن كان حرزا للنقد فهو لم يخرجه إلى خارج حرز ) فيه بحث بل أخرجه إلى خارج حرز وهو الصندوق لأن لفظ حرز نكرة في الإثبات فلا عموم له أي وأخرجه إلى خارج الحرز أي المعهود وهو ما كان فيه فليتأمل ( قوله فإن قلت التنكير إلخ ) أقول قد يغير الاعتراض بحيث لا يدفعه الجواب المذكور وذلك لأن النكرة في الإثبات لا عموم لها فقوله خارج حرز صادق بخارج الصندوق فقط والمفرد المحلى باللام للعموم ما لم يتحقق عهد كما في جمع الجوامع فقوله خارج الحرز معناه كل حرز إذ لم يتحقق هنا عهد فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 147 ] ما لم يتحصل مما على بدنه من نحو طيب نصاب على ما بحثه البلقيني مخالفا فيه الشيخين أو تبلغ جوهرة فيه فيخرج منه إلخ ) عبارة الروض وإن ابتلع جوهرة وخرج قطع إن خرجت منه وإن تضمخ بطيب وخرج لم يقطع [ ص: 148 ] ولو جمع من جسمه نصاب ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو رماه إلخ ) أي : المال المحرز أو أخذه في يده وأخرجها به من الحرز ثم أعادها له ا هـ مغني ( قوله من نقب ) إلى قوله وما إذا في النهاية إلا قوله أو جار إلى غير جهة مخرجه وقوله وإن كان إلى بخلاف إلخ وإلى قول المتن أو ظهر دابة في المغني إلا ما ذكر ( قوله ولو إلى الحرز إلخ ) وسواء أخذه بعد الرمي أم لا أخذه غيره أم لا تلف بالرمي أم لا مغني ونهاية ( قوله إلى جهة مخرجه ) أي : مخرج الحرز ( قوله نحو سيل ) عبارة المغني انفجار أو سيل أو نحوه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فإن الغير هو الذي يقطع ) أي إن كان تحريكه لأجل إخراجه للسرقة كما هو ظاهر فليراجع ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأنه لم يستول عليه ) قد يشكل عدم القطع هنا لذلك بالقطع فيما لو نقب وعاء حنطة فانصب منه نصاب ؛ لأنه أيضا لم يستول عليه إلا أن يجاب بأنه هناك أحدث فعلا في الحرز نشأ عنه خروج المال فعد مستوليا عليه وقضية هذا أنه يضمن المال هناك وإن لم يضع يده عليه حقيقة فليراجع ا هـ سم أقول كلام بعضهم هناك صريح في تلك القضية ( قول المتن أو ظهر دابة سائرة إلخ ) ولو ربط لؤلؤة مثلا بجناح طائر ثم طيره قطع كما لو وضعه على ظهر دابة ثم سيرها ا هـ مغني ( قوله أو سيرها ) إلى قول المتن فأخرجته في المغني وإلى قول المتن ولا يضمن حر في النهاية ( قول المتن فأخرجته قطع ) عمومه شامل لما لو أخذه المالك بعد خروجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي ولعله غير مراد لما يأتي من أن شرط القطع طلب المالك لماله وبعد أخذه ليس له ما يطالب به فتنبه له ا هـ ع ش وتقدم في الشروح الثالثة ما يفيده ( قوله بفعله ومنسوب إلخ ) الأولى الاقتصار على المعطوف كما في المغني ( قوله قيل تنكيره إلخ ) وافقه المغني ( قوله لو أخرج نقدا إلخ ) عبارة المغني لو فتح الصندوق وأخذ منه النقد ورماه في أرض البيت فتلف إلخ ( قوله فتلف أو أخذه غيره ) لا دخل لهذا في الإشكال كما لا يخفى بل حذفه أبلغ في الإشكال ا هـ رشيدي وفيه وقفة ( قوله وليس كذلك ) عبارة المغني وفيه تفصيل يأتي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فهو لم يخرجه إلى خارج حرز ) فيه بحث بل أخرجه إلى خارج حرز ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله فإن قلت إلخ ) أقول قد يغير الاعتراض بحيث لا يدفعه الجواب المذكور وذلك ؛ لأن النكرة في الإثبات لا عموم لها فقوله خارج حرز صادق بخارج الصندوق فقط والمفرد المحلى باللام للعموم ما لم يتحقق عهد كما في جمع الجوامع فقوله خارج الحرز معناه كل حرز إذ لم يتحقق هنا عهد فليتأمل سم على حج ا هـ ع ش ( قوله التنكير يفيد أنه لا بد إلخ ) هذا حاصل جواب الاعتراض الأول وإنما يتأتى [ ص: 147 ] إن كان لفظ حرز في كلام المصنف للعموم مع أنه لا مسوغ له ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله قلت ممنوع ؛ لأن أل إلخ ) حاصل هذا الجواب كما لا يخفى تسليم ما قاله المعترض في التنكير الذي هو حاصل جواب الاعتراض الأول وادعاء أن التعريف مثله بجعل أل للعهد الشرعي لكنه إنما يتم إن كان معنى العهد الشرعي هنا ما جعله الشارع حرزا في الجملة ولو لغير هذا أما إن كان معناه ما جعله الشارع حرزا لهذا كما هو الظاهر فلا مساواة ا هـ رشيدي ( قوله ومر أنه إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فروع لو ابتلع جوهرة مثلا في الحرز وخرج منه قطع إن خرجت منه بعد لبقائها بحالها فأشبه ما لو أخرجها في فيه أو وعاء فإن لم تخرج منه فلا قطع لاستهلاكها في الحرز كما لو أكل المسروق في الحرز وكذا لو خرجت منه لكن نقصت قيمتها حال الخروج عن ربع دينار كما نبه عليه البارزي ولو تضمخ بطيب في الحرز وخرج منه لم يقطع ولو جمع من جسمه نصاب منه ؛ لأن استعماله يعد إتلافا له كالطعام ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ما لم يتحصل إلخ ) عبارة النهاية وإن اجتمع بعد ذلك مما على بدنه من نحو طيب ما يبلغ نصابا خلافا للبلقيني ا هـ وقد مر آنفا عن المغني والروض مثلها .

                                                                                                                              ( قوله ما لم يتحصل ) إلى المتن لم يتقدم في كلامه خلافا لما يقتضيه صنيعه فكان الأولى أن يزيد كلمة أي : ( قوله أو يبلع إلخ ) عطف على يتحصل ( قوله حالة الإخراج ) يعني حالة الخروج من جوفه ا هـ رشيدي ( قول المتن بوضعه ) أي : بسبب وضعه فالباء سببية ا هـ ع ش ( قوله ؛ لأنه إذا لم يسقها إلخ ) عبارة المغني ؛ لأن لها اختيارا في السير فإذا لم يسقها فقد سارت باختيارها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله قال البلقيني إلخ ) عبارة النهاية وقول البلقيني ومحله إلخ مردود بأن الضمان إلخ ( قوله والباب مفتوح ) المناسب لما سيأتي أو الباب بألف قبل الواو ا هـ رشيدي ( قوله ينسب ) الأولى المضي ( قوله قال ) أي : البلقيني ( قوله وقضية هذا ) أي : قوله فإن استولى عليها إلخ ( قوله ويرده ) أي : ما قاله البلقيني بصورتيه . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية