الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويغمس ) ندبا ( محل قطعه بزيت ) خص كأنه لكونه أبلغ ( أو دهن ) آخر ( مغلى ) بضم الميم لصحة الأمر به ولأنه يسد أفواه العروق فينحسم الدم واقتصر جمع على الحسم بالنار وخير الشاشي بينهما واعتبر الماوردي عادة المقطوع الغالبة فللحضري نحو الزيت وللبدوي الحسم بالنار ثم ( قيل هو ) أي الحسم ( تتمة للحد ) فيلزم الإمام فعله هنا لا في القود لأن فيه مزيد إيلام يحمل المقطوع على تركه ( والأصح أنه حق المقطوع ) ؛ لأنه تداو يدفع الهلاك بنزف الدم ومن ثم لم يجبر على فعله ( فمؤنته عليه ) هنا وكذا على الأول ما لم يجعله الإمام من بيت المال كأجرة الجلاد ( وللإمام إهماله ) ما لم يؤد تركه لتلفه لتعذر فعله من المقطوع بنحو إغماء كما بحثه البلقيني وجزم به الزركشي وهو ظاهر وعليه إن تركه الإمام لزم كل من علم به وقدر عليه أن يفعله به كما هو ظاهر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله خص إلخ ) لعله في الحديث ( قوله بضم الميم ) أي وفتح اللام اسم مفعول من أغلى أما فتح الميم مع كسر اللام وتشديد الياء على زنة مفعول فلحن كما قاله ابن قاسم ا هـ مغني ( قوله واقتصر إلخ ) عبارة المغني قضية كلامه امتناعه بغير الزيت والدهن واقتصر الشافعي في الأم على الحسم بالنار وفصل الماوردي في الحاوي فجعل الزيت للحضري والنار للبدوي ؛ لأنها عادتهم وهو تفصيل حسن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله واعتبر الماوردي إلخ ) حسنه المغني كما مر وضعفه ع ش بغير عزو ( قوله ثم ) لا تظهر فائدته ( قوله أي الحسم ) عبارة المغني أي : الغمس المسمى بالحسم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأن فيه ) أي : الحسم ( قوله على تركه ) أي السرقة والتذكير نظرا للمعنى ( قوله ؛ لأنه تداو ) إلى قوله وجزم به في المغني ( قوله ومن ثم لم يجبر إلخ ) بل يستحب له ويندب للإمام الأمر به عقب القطع ولا يفعله إلا بإذن المقطوع ا هـ مغني ( قوله هنا ) الأولى على هذا ( قوله وعليه إن تركه الإمام لزم كل من علم إلخ ) أي فإن لم يفعل أثم ولا ضمان عليه ولا على الإمام أيضا ا هـ ع ش . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية