[ ص: 163 ] رجل وكذا يد وعبارته تشملها ؛ لأن المختص به القاطع اجتماع قطعهما فهما عقوبة واحدة وهي إذا سقط بعضها سقط كلها ( بتوبة ) عن قطع الطريق ( قبل القدرة عليه ) وإن لم يصلح عمله للآية بخلاف ما لا يخصه كالقود وضمان المال ( لا بعدها ) وإن صلح عمله ( على المذهب ) لمفهوم الآية وإلا لم يكن لقبل فيها فائدة ، والفرق أنها قبلها لا تهمة فيها وبعدها فيها تهمة دفع الحد ولو ادعى بعد الظفر به سبق توبة قبله وظهرت أمارة صدقه فوجهان والذي يتجه منهما عدم تصديقه للتهمة ولا نظر لأمارة يكذبها فعله نعم إن أقام بها بينة قبل . ( وتسقط عقوبات تخص القاطع ) من تحتم قتل وصلب وقطع
( تنبيه )
وقع في تفسيره أن للبيضاوي وجوبه لا جوازه وهو عجيب [ ص: 164 ] وأعجب منه سكوت القتل قصاصا يسقط بالتوبة شيخنا عليه في حاشيته مع ظهور فساده لأن التوبة كما تقرر لا دخل لها في القصاص أصلا إذ لا يتصور له بقيد كونه قصاصا حالتا وجوب وجواز لأنا إن نظرنا إلى الولي فطلبه جائز له لا واجب مطلقا أو للإمام فإن طلبه منه الولي وجب وإلا لم يجب من حيث كونه قصاصا وإن جاز أو وجب من حيث كونه حدا ، فتأمله وأوله بعضهم بما لا يوافق قواعد مذهب فاحذره فإن السبر قاض بأنه لا يجزم بحكم على غير مذهبه من غير عزوه لقائله . البيضاوي