( ولو عفا مستحق حد  فلا تعزير ) يجوز ( للإمام في الأصح ) إذ لا نظر له فيه ( أو ) مستحق ( تعزير فله ) أي الإمام التعزير ( في الأصح ) لتعلقه بنظره وإن كان لا يستوفيه إلا بعد طلب مستحقه والفرق أنه بالعفو يسقط  [ ص: 181 ] فيبقى حق الإصلاح لينكف عن نظير ذلك وقبل الطلب الإصلاح منتظر فلو أقيم لفات على المستحق حق الطلب وحصول التشفي  ،  وربما يفهم المتن أنه لو طلب لا يلزم الإمام إجابته وله العفو وهو أحد وجهين رجحه ابن المقري  لكن الذي رجحه الحاوي الصغير ومختصروه وغيرهم أنه ليس له العفو  ،  أما العفو فيما يتعلق بحق الله تعالى فيجوز له إن رآه مصلحة والله أعلم . 
     	
		
				
						
						
