( ولا يجب من حيث كونه مالا ؛ لأنه يباح بالإباحة ، نعم يجب الدفع عن مال ) غير ذي روح لنفسه كرهن وإجارة ، وأما ذو الروح فيجب دفع مالكه وغيره عن نحو إتلافه لتأكد حقه ، وبحث الدفع عن مال نفسه إذا تعلق به حق للغير الأذرعي أن ، وقيدت بتلك الحيثية ردا لما توهم من منافاة هذا لما يأتي أن الإمام ونوابه يلزمهم الدفع عن أموال رعاياهم واجب ، وبيانه أن نفي الوجوب هنا من حيث المال ، وإثباته ثم من حيث إنكار المنكر ، وكلام إنكار المنكر الغزالي صريح في ذلك