ولو لأجنبية مهدرة ؛ إذ لا سبيل لإباحته ( ويجب ) إن لم يخف على نحو نفسه أو عضوه أو منفعته الدفع ( عن بضع ) فيه نظر ، ولا يبعد وجوبه ؛ لأنه لا يباح بالإباحة ثم رأيت التصريح بذلك ومر أن الزنا لا يباح بالإكراه فيحرم عليها وهل يجب عن نحو القبلة ؟ مثلا وإن خافت على نفسها . الاستسلام لمن صال عليها ليزني بها
( وكذا فيجب الدفع عنها ؛ لأن الاستسلام له ذل ديني [ ص: 184 ] وقضيته اشتراط إسلام المصول عليه ، ووجوب نفس قصدها كافر ) محترم أو مهدر إنما يخاطب به الإمام لا الآحاد لاحترامه ، ويوجه بأن الدفع عن الذمي ( أو بهيمة ) ؛ لأنها تذبح لاستيفاء المهجة فكيف يستسلم لها ؟ ( لا مسلم ) محترم ولو غير مكلف فلا يجب دفعه ( في الأظهر ) ، بل يسن الاستسلام له للخبر الصحيح { الكافر ممنوع من قتل المسلم المهدر آدم } ؛ ومن ثم استسلم : كن خير ابني عثمان رضي الله عنه بقوله لأرقائه وكانوا أربعمائة : من ألقى سلاحه فهو حر وقوله تعالى { : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ، محله في غير قتل يؤدي إلى شهادة من غير ذل ديني كما هنا . وكأنهم إنما لم يعتبروا الاستسلام في القن بناء على شمول ما مر من وجوب الدفع له تغليبا لشائبة المال المقتضية لإلغاء النظر للاستسلام ؛ إذ هو إنما يكون من مستقل ، أما غير المحترم كزان محصن وتارك صلاة وقاطع تحتم قتله فكالكافر . [ ص: 185 ]
وبحث الأذرعي وجوب الدفع عن العضو عند ظن السلامة وعن نفس ظن بقتلها مفاسد في الحريم والمال .