المعصوم على شيء مما مر ، ومنه أن يدخل دار غيره بغير إذنه ولا ظن رضاه ، ( بالأخف ) فالأخف باعتبار غلبة ظن المصول عليه ، ويجوز هنا العض ويظهر أنه بعد الضرب وقبل قطع العضو ، وعليه يحمل قولهم : يجوز العض إن تعين للدفع ، ( فإن . ( ويدفع الصائل ) ) بمعجمة ومثلثة ( حرم الضرب ) . وظاهره استواء الزجر والاستغاثة وهو متجه إن لم يترتب على الاستغاثة إلحاق ضرر به أقوى من الزجر كإمساك حاكم جائر له ، وإلا وجب الترتيب بينهما وعليه يحمل إطلاق [ ص: 187 ] من أوجبه وواضح أنا وإن أوجبناه فهو بالنسبة لغير الضمان لما علم مما مر أنه لا ضمان بمثل ذلك كالإمساك للقاتل ، ( أو يضرب بيده حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل ) ؛ لأنه جوز للضرورة ولا ضرورة للأغلظ مع إمكان الأسهل ، ومتى انتقل لمرتبة مع الاكتفاء بدونها ضمن ، نعم لمن أمكن ) الدفع ( بكلام ) يزجره به ( أو استغاثة قتله وإن اندفع بدونه على ما قاله رأى مولجا في أجنبية الماوردي والروياني ؛ لأنه في كل لحظة مواقع لا يستدرك بالأناة ، وفي قتله هذا وجهان : أحدهما قيل دفع فيختص بالرجل ولو بكرا ، والثاني حد فيقتل المحصن منهما ويجلد غيره والأظهر قتل الرجل مطلقا انتهى . والذي في الأم يقتل المحصن منهما باطنا كما مر أول التعزير ، وأما غيره فالذي يتجه فيه أنه لا يقتله إلا إن أدى الدفع بغيره إلى مضي زمن وهو متلبس بالفاحشة ، ولو جاز له الدفع به وإن كان يندفع بالعصا ؛ إذ لا تقصير منه في عدم استصحابها ولذلك من لم يجد المصول عليه إلا سيفا يضمن به بخلاف من لا يحسن ولو التحم القتال بينهما خرج الأمر عن الضبط سيما لو كان الصائلون جماعة ، إذ رعاية الترتيب حينئذ تؤدي إلى إهلاكه ، أما المهدر كزان محصن وتارك صلاة بشرطه ، فلا تجب مراعاة هذا الترتيب فيه أحسن الدفع بطرف السيف من غير جرح