( ولو ويصح بناؤه للمفعول وهما المرادان أيضا ولو في نحو مرض أو شديد حر وبرد كما مر ، ( مقدرا ) لا مفهوم له إذ الحد لا يكون إلا كذلك ويصح أن يحترز به عن حد الشرب ، فإن تخيير الإمام فيه بين الأربعين والثمانين صيره غير مقدر بالنسبة لإرادته وإن كان مقدرا ؛ لأن كلا من الأربعين والثمانين منصوص عليه كما مر ( فمات فلا ضمان ) إجماعا ؛ ولأن الحق قتله حد ) أي : الإمام أو نائبه