الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=23610_9361 ( وما وجب بخطأ إمام ) أو نوابه ( في حد ) أو تعزير ( وحكم ) في نفس أو نحوها ( فعلى عاقلته ) كغيره ، ( وفي قول في بيت المال ) إن لم يظهر منه تقصير ؛ لأن خطأه يكثر لكثرة الوقائع بخلاف غيره ، والكفارة في ماله قطعا وكذا خطؤه في المال
( قول المتن في حد ) كأن ضرب في حد الشرب ثمانين ا هـ . شرح المنهج . ( قوله : أو تعزير ) إلى قوله : وبتفسير الإمام في المغني إلا قوله : أو امرأتين إلى المتن . ( قوله : أو تعزير ) لعله معطوف على خطأ ، وإلا فالضمان بالتعزير لا يتوقف على الخطأ كما مر لكن يعكر على هذا تقديمه على الحكم الذي هو من مدخول الخطأ ا هـ . رشيدي ، وقد يجاب بأن المقصود من ذكر التعزير هنا بيان الخلاف بقوله : فعلى عاقلته إلخ ، وأما إذا كان بطريق التعدي فهو كآحاد الناس كما يأتي عن المغني آنفا . ( قوله : وحكم في نفس ) كأن nindex.php?page=treesubj&link=9361_23610حكم بالقود في شبه العمد لظنه عمدا ا هـ . بجيرمي . ( قوله : إن لم يظهر منه إلخ ) عبارة المغني ، ومحل الخلاف إذا لم يظهر منه تقصير فإنه ظهر منه كما لو nindex.php?page=treesubj&link=24372أقام الحد على الحامل ، وهو عالم به فألقت جنينا فالغرة على عاقلته قطعا ، واحترز بخطئه عما يتعدى فيه فهو فيه كآحاد الناس وبقوله : في حد أو حكم من خطئه فيما لا يتعلق بذلك فإنه فيه كآحاد الناس أيضا كما إذا nindex.php?page=treesubj&link=9314_9313_9277رمى صيدا فأصاب آدميا فيجب الدية على عاقلته بالإجماع ا هـ . ( قوله : لأن خطأه يكثر إلخ ) أي : فيضر ذلك بالعاقلة ا هـ . مغني . ( قوله : بخلاف غيره ) أي : غير الإمام . ( قوله : وكذا خطؤه إلخ ) أي : في ماله على المرجح من قولين والثاني في بيت المال مغني وسلطان