( ويندب تعجيله في سابعه ) أي سابع يوم ولادته  للخبر الصحيح {   : أنه صلى الله عليه وسلم ختن الحسنين  رضي الله عنهما يوم سابعهما   } . وبه يرد قول جمع : لا يجوز فيه  ؛  لأنه لا يطيقه ويكره قبل السابع فإن أخر عنه ففي الأربعين وإلا ففي السنة السابعة  ؛  لأنها وقت أمره بالصلاة  ،  وفي وجه حرمته قبل عشر سنين  ،  ورد بخرقة للإجماع ولا يحسب من السبع يوم ولادته  ؛  لأنه كلما أخر كان أخف إيلاما  ،  وبه فارق العقيقة  ؛  لأنها بر فندب الإسراع به قال ابن الحاج  المالكي : ويسن إظهار ختان الذكور وإخفاء ختان الإناث  ،  كذا نقله جمع منا عنه وسكتوا عليه وفيه نظر  ؛  لأن مثل هذا إنما يثبت بدليل ورد عنه صلى الله عليه وسلم فإن أريد أن ذلك أمر استحساني لم يناسبه الجزم بسنيته  ،  وظاهر كلامهم في الولائم أن الإظهار سنة فيهما إلا أن يقال : لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره في المرأة    ( فإن ضعف عن احتماله ) في السابع    ( أخر ) وجوبا إلى أن يحتمله 
     	
		
				
						
						
